فهرس الكتاب
  • 📄
  • 📄
  • 📄

  • 📄
  • 📄
  • 📄
الصفحة 27 من 977

قال الإمام البعلي -رحمه الله تعالى-: فصل، وتغسل كل نجاسة سبعا إحداهن بتراب، فإن كانت على الأرض أو نحوها فمرة، وغسالة كل مرة إن لم تتغير كمغسولها، ويرش بول غلام لم يطعم، ويعفى في الصلاة عن يسير دم طاهر وما تولد منه، وهو ما لا يبطش في النفس، وكذا المذي وأثر الاستحاضة والكفر، والذيل بعد دلكه أو مروره بأرض طاهرة.

وقال رحمه الله تعالى: باب، السواك سنة لا بعد الزوال لصائم، ويتأكد عند الصلاة والانتباه وتغير فم وقراءة ووضوء، ودخول المنزل بعود أراك ونحوه.

وسن الادهان غبا، والاكتحال وترا والاستحداد وقص الشارب وقلم الظفر ونتف الإبط والتيامن في كل شأنه، ونظره في المرآة وتسريح شعره ويجب الختان إن لم يخف، ويكره القزع ونتف الشيب وسن تغييره بغير سواد.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

النجاسات: هي الأشياء المستقذرة المحكوم بنجاستها، إذا كانت سائلة وفيها رطوبة وقعت على بدن أو ثوب أو فراش أو إناء فإنه لا بد من تطهيره، لا بد من تطهير الثوب إذا وقعت عليه نجاسة قبل الصلاة فيه، وتطهير الأرض، وتطهير الفراش إذا وقعت عليه النجاسة إذا احتيج إلى الصلاة عليه، وتطهير الإناء صغيرا أو كبيرا إذا احتيج إلى الشرب فيه، أو الطبخ فيه، أو الأكل فيه إذا وقعت عليه نجاسة.

ذهب أكثر الفقهاء من الحنابلة إلى أنه لا بد من سبع غسلات، ورووا حديثا بلفظ:"أُمرنا بغسل الأنجاس سبعا"هكذا رواه عن ابن عمر. ولكن هذا الحديث لم يثبت، ولم يكن في المراجع المشهورة المعروفة، فيدل على أنه ضعيف، وكأنهم قاسوه بنجاسة الكلب التي ورد فيها النص، الحديث الذي في الصحيح عن أبي هريرة أنه (قال:"إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا إحداهن بالتراب"وكذلك حديث عبد الله بن مغفل مذكور أيضا في عمدة الأحكام:"طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه"

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت