ج: لك أن تصلي إذا كانوا لا يشركون فيه، وليس في المسجد قبور، ولا يدعون في خطبهم غير الله -تعالى-، أما إذا كانوا يدعون"يا عبد القادر يا تيجاني ونحو ذلك"أو يذكرون الأموات، ويحثون على دعائهم من دون الله، فلا يجوز أن يصلى معهم لأن صلاتهم شركية.
س: أحسن الله إليكم، سماحة الشيخ: هل يشترط للخطبة أن تكون في اللغة العربية إذا كان الحضور أعاجم؟.
ج: هذا هو الصحيح أن الخطيب يذكر باللغة العربية مجمل الخطبة، الحمد والشهادة وقراءة الآية والوصية بتقوى الله، والصلاة على النبي (وإذا كان الحاضرون لا يفهمون العربية، فإنه بعد ذلك يكلمهم بلغتهم، يأتي بالشروط بالعربية والباقي بلغتهم.
س: أحسن الله إليكم، فضيلة الشيخ: يخص بعض الناس في بلادنا يوم الجمعة بالعطلة عن العمل، فلا يزرعون ولا يبيعون ولا يشترون فما هو الحكم في ذلك؟.
ج: ما ينبغي ذلك، ترك العمل، لكن في هذه البلاد يجعلونه يوم راحة للعمال وللموظفين ونحوهم، من باب التفرغ، يعني: لعلهم أن يتفرغوا للصلاة هذا هو السبب.
س: أحسن الله عليك، وهذا سائل من فلسطين يقول: سماحة الشيخ ما الحكم إذا اجتمع الجمعة وعيد في يوم واحد.
ج: إذا كان الذي يأتي للجمعة يأتي من مكان بعيد سقطت عنه الجمعة، إذا كان بينه وبين المصلى مسيرة ساعتين، فجاء لصلاة العيد فإن عليه مشقة أن يرجع لصلاة الجمعة، وهذا هو السبب في إسقاطها؛ وذلك لأن المسلمين في العهد النبوي كانوا يأتون إلى العيد يمشون من آخر الليل حتى يدركوا صلاة العيد، فيمشون على أرجلهم ساعتين وإذا انتهوا من صلاة العيد كانوا بحاجة إلى أن يرجعوا أيضا إلى بيوتهم لتهنئة أهلهم وللسلام وللأكل، فيمشون أيضا إلى أهلهم ساعتين، فإذا كلفناهم بالجمعة رجعوا أيضا مسيرة ساعتين، ثم بعد الجمعة يرجعون مسيرة ساعتين، فيكون في ذلك اليوم الذي هو يوم عيد يمشون ثمان ساعات.