فهرس الكتاب
  • 📄
  • 📄
  • 📄

  • 📄
  • 📄
  • 📄
الصفحة 298 من 977

فرخص لمن كان عليه مشقة أن يكتفي بصلاة العيد عن صلاة الجمعة، فأما إذا كانت المسافة قليلة، إذا كان بينه وبين مسجد العيد مسيرة ساعة أو نصف ساعة على السيارة فلا تسقط عنه الجمعة، هذا قول الجمهور.

المسألة فيها ثلاثة أقوال: الإمام أحمد يرى أنها لا تسقط عن الإمام ومن حوله، وأما غيره فإنها تسقط عنهم.

وأما الإمام الشافعي فيقول: لا تسقط إلا عن البعيد الذي يتكلف يأتي من مكان بعيد كمسيرة ساعتين؛ فتسقط الجمعة عمن حضر العيد.

وأما الإمام مالك وأبو حنفية فيقولون: لا تسقط الجمعة بحال؛ وذلك لأن صلاة العيد سنة أو فرض كفاية، وصلاة الجمعة فرض عين فلا تسقط بحال.

هذا هو المختار أنها تسقط عن البعيد الذي بينه وبين المسجد ساعتان.

س: أحسن الله إليكم، وهذا سائل يقول: أنا موظف في أحد المساجد، موظف في أحد المساجد، ويكثر دخولنا وخروجنا، فنخرج بعد الأحيان من المسجد لمدة عشر دقائق تقريبا بنية الرجوع ويكثر ذلك، فهل نصلي تحية المسجد أم لا؟

ج: لا يلزم إذا كان يخرج ويدخل يعني قريبًا، كذلك لو أن إنسانا خرج إلى أماكن الوضوء ثم رجع فإنه لا يلزم ذلك، أو خرج إلى محل محل قريب لغرض ثم رجع لا يلزمه، إنما تسن تحية المسجد إذا كان هو أول دخول.

أحسن الله إليكم وصلى الله على محمد

صلاة الاستسقاء

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

قال الإمام البعلي -رحمه الله تعالى-

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت