استحققت أن يطرقها الفحل، ولا شيء بعد ذلك فيها حتى تتم إحدى وستين، ففيها جزعة لها أربع سنين، وفي ست وسبعين بنتا لبون، ثم في إحدى وتسعين حقتان إلى مائة وعشرين، هذا وقص، يعني: ما بين إحدى وتسعين إلى مائة وعشرين، أي: تسع وعشرون كله لا زكاة فيه يسمى وقصا، يعني من عنده إحدى وتسعون عليه حقتان، ومن عنده مائة وتسعة عشر، ليس عليه إلا حقتان.
يقول:"إذا زادت واحدة أي مائة وإحدى وعشرين، ففيها ثلاث بنات لبون". ثم بعد ذلك في كل أربعين بنت لبون، وفي كل خمسين حقة، إذا تمت مائة وثلاثين ففيها بنتا لبون وحقة؛ لأن مائة وثلاثين: أربعون أربعون خمسون، إذا تمت مائة وأربعين ففيها حقتان وبنت لبون؛ لأن مائة وأربعين: خمسون وخمسون وأربعون.
إذا تمت مائة وخمسين فثلاث حقاق؛ لأنها خمسون وخمسون وخمسون، إذا تمت مائة وستين ففيها أربع بنات لبون؛ لأنها أربع أربعينات، فإذا تمت مائة وسبعين، ففي المائة والعشرين ثلاث بنات لبون، وفي السبعين حقة، فإذا تمت مائة وثمانين ففي المائة حقتان، وفي الثمانين بنتا لبون، وإذا تمت تسعين فالمائة وخمسين فيها ثلاث حقاق، والأربعين فيها بنت لبون، فإذا تمت مائتين استقرت الفريضة، فإن شاء أخرج أربع حقاق؛ لأن مائتان: وخمسون وخمسون وخمسون وخمسون. وإن شاء أخرج خمس بنات لبون؛ لأن المائتين أربعين خمس مرات، وهكذا.
يقول:"إذا فقد واجب الإبل رقى سنا وأخذ جبرانا أو نزل وأعطى وهو شاتان أو عشرون درهما". صورة ذلك: إذا وجبت عليه بنت مخاض، ودفع بنت لبون، يعطيه العامل شاتين أو عشرين درهما؛ لأنها هي الفاضل، وإذا كان بالعكس: عليه بنت لبون، ولم يجد إلا حقة، دفع الحقة وأعطاه المصدق شاتين، أو بنتي لبون، أو عشرين درهما، إذا وجبت عليه جزعة ولم يجد إلا بنت لبون، فإنه يدفعها ويعطيه المصدق شاتين، أو عشرين درهما، وهكذا بين كل سنين شاتان أو عشرون درهما، بين المخاض واللبون، وبين اللبون والحقة، وبين الحقة والجزعة، الفارق بينهما شاتان أو عشرون درهما.