فهرس الكتاب
  • 📄
  • 📄
  • 📄

  • 📄
  • 📄
  • 📄
الصفحة 360 من 977

ويسن أخذ هذين الشاتين جبران، يعني كأنه يقول: ما عندي إلا بنت مخاض، وعلي بنت لبون، أجبر هذا النقص بشاتين. له أن يقبلها المصدق، ذكر بعد ذلك زكاة البقر.

باب زكاة البقر

يجب في كل ثلاثين تبيع أو تبيعة وله سنة، وفي كل أربعين مسنة لها سنتان، ثم يتغير الفرض من ستين بكل عشر، والجواميس نوع منه.

البقر من بهيمة الأنعام، ومما ينتفع به، كان الانتفاع به قديما في الحرث، ينضحون عليه، أي: يجعلونه نواضح. ثم في هذه الأزمنة استغني بالمكائن والرشاشات، فأصبحوا مستغنين عن استعمال البقر في النضح، فصاروا يستعملونه للحلاب (للألبان) ، تكثر البقر في بعض الدول، يعني تكثر في بعض الدول الأفريقية كالحبشة وغيرها، وتكثر أيضا في اليمن، فإذا بلغت النصاب ففيها الزكاة، أي بالشروط التي تقدمت: أن تكون نصابا ونصابها ثلاثون، وأن تكون سائمة، يعني: ترعى بأفواهها، بخلاف ما إذا كانت معلوفة، وأن يتم الحول.

"نصابها ثلاثون". إذا تمت ثلاثين وحال عليها الحول، ففيها تبيع أو تبيعة، في هذه الحال يجزئ الذكر والأنثى، يعني: لو دفع ذكرا ويسمى الثور (ذكر البقر) ، فعلى العامل أن يأخذه.

فإذا تمت أربعين ففيها مسنة، التبيع عمره سنة، والمسنة لها سنتان، ثم لا زكاة في الزائد حتى تتم ستين، فإذا تمت ستين ففيها تبيعان أو تبيعتان؛ لأن الستين ثلاثون وثلاثون، ثم في كل عشر زيادة، يعني: كلما زادت عشر فإنها يزيد فيها القدر. ففي السبعين تبيع ومسنة؛ لأن السبعين ثلاثون وأربعون، وفي الثمانين مسنتان؛ لأنها أربعون وأربعون.

وفي التسعين ثلاثة أتبعة أو ثلاث تبيعات؛ لأنها ثلاثون ثلاثون ثلاثون، وفي المائة تبيعان ومسنة وفي المائة والعشر ثلاثة أتبعة، وفي المائة والعشر مسنتان في الثمانين، وتبيع في الثلاثين، وإذا تمت مائة وعشرين استقرت الفريضة، فإن شاء أخرج ثلاث مسنات؛ لأن المائة والعشرين: أربعون وأربعون وأربعون. وإن شاء أخرج أربع أتبعة؛ لأن المائة والعشرين: ثلاثون وثلاثون وثلاثون وثلاثون، وهكذا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت