س: أحسن الله إليكم. سائلة تقول: إذا عجلت زكاة مالي في رمضان لحاجة الفقير، وكان تمام الحول في ذي الحجة، فمتى أخرج زكاة الحول الذي بعده؟
ج: ينتقل الحول إلى رمضان، تجعله كل سنة في رمضان، أي لأجل حول الزمان.
س: أحسن الله إليكم. وهذا سائل من ليبيا يقول: سماحة الشيخ، ما هي القاعدة التي تبيح لنا تحويل عملة بعملة أخرى من بلد إلى بلد، وليس في نفس المجلس؟
ج: لا بد إذا بيع نقد بنقد من التقابض قبل التفرق، نقد بنقد يدا بيد، وأما إذا لم يكن يدا بيد ففي هذه الحالة يكون نقدا بذمة، عين بذمة، فمثلا ترسل -مثلا- الريالات السعودية إلى مصر، وتأتي أو ترسل لهم السند، يصلك يا فلان سند عشرة آلاف ريال سعودي أرسلتها إلى البنك الفلاني، وهذا سندها، يأتي إلى البنك أعطوني العشرة آلاف التي بها السند، يقولون ما عندنا سعوديات، ولكن عندنا مصري نعطيك قيمته في الحال، فيتصارفان بعين وذمة.
س: أحسن الله إليكم. والسائل الآخر من ليبيا يقول: سماحة الشيخ، إذا كان لدينا عوام في مسجدنا يصلون بنا، وهم لا يحسنون التلاوة، وهم ملتزمون دائما بالقنوت في الفجر، ولا يسمحون لأحدنا ممن يحسن التلاوة أن يؤمهم إلا أن يقنت، بحيث يكون قنوته سرا فهل يجوز لي أن أحتال بقراءة سورة سرا لإيهامهم أنها قنوت؟
ج: العامي في الأصل هو الذي لا يحسن الفاتحة، ويسمى أيضا أمينا، إذا كانوا لا يحسنون الفاتحة أو لا يقيمون الصلاة، بمعنى أنهم يخطئون فيها أخطاء كثيرة، فلا يجوز أن يتولوا الإمامة، بل يتولاها بعض الشباب الذين عندهم علم وعندهم معرفة بأحكام الصلاة، وأما إذا كانوا يقيمون الصلاة ويعرفون الأحكام فنرى -والحال هذه- أنكم تصلون خلفهم، ولو كانوا يقتنون فإن القنوت في الفجر من مذهب الشافعية، يرون أنه يقنت في كل فجر، فتصلون خلفهم وتؤمِّنون أيضا على الدعاء، إن صليتم وحدكم فلا تقنتوا، وكذلك أيضا بالنسبة إلى القراءة، إذا كانوا يجهرون بالبسملة فصلوا معهم، ولا يضركم أن هذا مذهب للشافعية، وكذا الخلافات اليسيرة.