فهرس الكتاب
  • 📄
  • 📄
  • 📄

  • 📄
  • 📄
  • 📄
الصفحة 393 من 977

نتوقف، نقرأ الصيام -إن شاء الله- غدا ...

أحسن الله إليكم وأثابكم.

س: سماحة الشيخ سائل يقول: كم مقدار زكاة الحبوب والثمار إذا كانت تسقى من ماء السماء نصف وقتها وبالمكائن نصف الوقت الآخر؟

ج: أولا: لا بد من النصاب، أن تكمل النصاب الذي هو خمسة أوسق، والوسق ستون صاعا بالصاع النبوي.

ثانيا: إذا كانت تسقى بلا مئونة فإن فيها العشر، يعني يخرج من كل مائة عشرة أوسق، هذا هو العشر، وإذا كانت تسقى نصف السنة أو نصف المدة من السماء ونصفها من الآبار ففيها ثلاثة أرباع العشر.

يعني بقدرها، يعني العشر فيما سقي بمئونة، وثلاثة أرباع العشر إذا كان يسقى بمئونة وبلا مئونة ونصف العشر إذا كان يسقى بمئونة كاملة.

س: أحسن الله إليكم. يقول: اشتريت أرضا بقصد التجارة منذ سنوات عديدة، وفوجئت أنها خسرت، ولا رغبة لأحد بشرائها، واستمرت على ذلك سنوات طويلة، وما زال أهل الخبرة يخبرونني باستمرار كسادها، فكيف يكون وضعي مع زكاتها حيث إنه تمر سنوات لا أملك ربع عشرها؟

ج: نرى في هذه الحال أنها لا تزكى حتى تباع، ولو كانت بنية التجارة؛ وذلك لأنه أهملها عدة سنين، فإذا باعها -والحال هذه- أخرج زكاة سنة واحدة.

س: أحسن الله إليكم. عندنا في بلادنا يخرجون الزكاة الفطر نقودا، فما حكم إخراجها نقودا علما أن الناس يحتاجون إلى النقود أكثر من قوت البلد؟

ج: هكذا عند الحنفية، فيقولون: إن إخراجها نقودا أنفع للفقراء، أي لأنهم يشترون بها حاجاتهم، وأما الأئمة الثلاثة فلا يجوز إخراجها إلا من طعام البلد؛ وذلك لأنها لسد حاجتهم، ويقولون: الذي يحتاج إلى النقود ليس من الفقراء؛ وذلك لأن الفقير حاجته إلى القوت الضروري، ولكن حيث إنهم يعملون به في مذهب أبي حنيفة فنرى أنه لا مانع من العمل به في ذلك المكان.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت