فهرس الكتاب
  • 📄
  • 📄
  • 📄

  • 📄
  • 📄
  • 📄
الصفحة 53 من 977

س: أحسن الله إليكم، يقول: فضيلة الشيخ، بالنسبة للمذي ذكرتم أنه يعفى عن يسيره في الثوب، فهل كذلك يُعفى عن غسل الذكر أم يجب غسله من أثره؟

ج: غسل الذكر بعد المذي لازم؛ يقول (لما سئل عن المذي قال:"يغسل ذكره وأنثييه ويتوضأ"فلا بد إذا خرج منه المذي من الاستنجاء.

س: أحسن الله إليكم، وسائل يقول: إذا كان الإنسان في الصحراء ثم ذهب ليقضي حاجته، فمتى يقول الدعاء الذي يستحب عند دخول الخلاء؟

ج: إذا قرب من المكان، الذي يتبول في الصحراء إذا قرب من المكان قبل أن يجلس بخطوتين أو ثلاث يستعيذ بقوله: أعوذ بالله من الخبث والخبائث ... إلى آخره.

س: أحسن الله إليكم، فضيلة الشيخ، ما حكم إطالة الأظافر للنساء بقصد الزينة والتجمل؟ إطالة الأظافر للنساء للزينة؟

ج: ليس بزينة؛ إطالة الأظافر تشويه للخلقة لا للنساء ولا للرجال.

س: أحسن الله إليكم، يقول: ذكرتم أحسن الله إليكم أن الدم إذا كان من بهيمة الأنعام وهو يسير يعفى عنه، فهل يعفى عن يسير الدم المسفوح ولو من بهيمة الأنعام؟

ج: لا شك أن التحريم والنجاسة خاص بالدم المسفوح، وأما الدم الذي يتجمد في العروق فلا لا يلزم إزالته من اللحم، فالدم المسفوح نجس من آدمي أو من حيوان طاهر، ويعفى عن يسيره، وأما إذا كان دم كلب أو سنور أو طيور نجسة كنسر أو عقاب، فلا يعفى عن اليسير منه.

س: أحسن الله إليكم، جاء -فضيلة الشيخ- ثلاثة أسئلة، يقول: أرجو من سماحتكم إعادة البيت الذي ذكرتموه عن الشيخ محمد إبراهيم في تقليم الأظافر؟

ج: قوله

وتقليم أظفار بلفظ خوابسْ ... ليُمْنَاهُ, واليسرى بلفظة أو خَسَبْ

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت