فهرس الكتاب
  • 📄
  • 📄
  • 📄

  • 📄
  • 📄
  • 📄
الصفحة 664 من 977

باب العارية ضمان العارية بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله

رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد: قال المؤلف رحمه الله تعالى: والعارية مضمونة إن لم يتعدى، وتجوز في كل منفعة لا بضع، ومسلم لكافر، ويرجع ما لم يأذن بشغله بشيء يضر به إن رجع. باب الإجارة، إنما تصح على منفعة

مباحة معلومة عرفا أو وصفا أو رؤية بمدة معلومة مع بقاء العين من مالك متصرف أو مأذون له متمكن من التسليم ويستوفي المنفعة ودونها بنفسه وبمثله

بأجرة وغيرها لا بمخالف، وتعتبر معرفة الراكب والدابة وتوابعهما برؤية أو صفة، وقدر الحمل بكيل أو وزن ومعرفة الأجر، والعرف كالتقدير في أجرة طير وحمام وسفينة وخياط وطعام أجير ونحوه فصل ويستحق الأجر والمنفعة بالعقد ما لم يؤجل الأجرة المعينة في الذمة حتى يسلمه، ويضمن الأجير المشترك ما تلف بعمله لا من حرزه والخاص ما تعدى فيه ولا ضمان على حاذق بغير جناية، وهي لازمة تنفسخ

بالتلف والإتلاف وغرق الأرض وانقطاع ماء، لا بجنون أو موت من له وارث، ولهما من مانع من

النفع، ولو تجاوز المسافة أو زاد لزمه ما سمى، وأجرة مثل بالزائد وضمان العين إن تلفت، وهي أمانة فيقدم في نفي للتفريط، وقول المؤجر في الرد وفي قدر الأجرة والمدة وإباق العبد والدابة وموتهما تردد. ـــــــــــــــــــــــ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين،

وصلى الله وسلم على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت