فهرس الكتاب
  • 📄
  • 📄
  • 📄

  • 📄
  • 📄
  • 📄
الصفحة 668 من 977

.ـــــــــــــــــــــــ تصح مثلا كخدمة مباحة، هذه المنفعة خدمة أو نحوها، ويصح استئجار الأعيان التي فيها منفعة، فيصح استئجار السيف أو الدرع ليلبسه بأجرة معينة، أو النعل للبسه بأجرة أو القدر ليطبخ به؛ لأنها منفعة معينة، وكذلك إذا كان

فيه منفعة وإن كانت تستهلك كاستئجار دابة فيها لبن أو فيها ركوب ليركبها، هذه أجرة على منفعة مباحة وتلك المباحة معلومة، معلومة عرفا، منفعة الدار هي السكنى، منفعة البعير هي ركوبه وكذلك منفعة السيارة هي ركوبها والحمل عليها، منفعة القدر الطبخ فيه، منفعة الصحن الأكل فيه، منفعة الكيس جعل شيء فيه مما يحتاج إليه، منفعة الثوب أو النعل لبسهما، هذه منافع من هذه العين ولو

كانت صغيرة، منفعة الكأس ليشرب فيه عادة، منفعة المخيط ليخيط به، وكذا الإبرة، منفعة الملعقة ليأكل بها، منفعة السكين ليحز بها، أو ليقطع بها. فيصح استئجار هذه كلها، حتى ولو تشاهدون أن بعض أهل الحفلات يستعيرون الملاعق ويستعيرون السكاكين، سكاكين الخضرة يستعيرونها ثم يردونها، يستعيرون الفرش ليفرشوها، يستعيرون الخيام إذا لم يجدوا من يعيرهم يطلبونها بأجرة، حتى ولو ملعقة يقولون: نستأجر منك مائة ملعقة بكذا وكذا، نستأجر منك مائة سكين، إذا كنت لا تعيرنا أو نحوها، نستعير منك خيمة أو أخياما نستأجرها، إذا كنت لا

تعير فنعطيك أجرة، يستأجرون

حتى الأنوار في أسلاك ليلة أو نحوها، يستأجرون الكراسي والكنب ونحوها في ليلة احتفال، أو ما أشبه ذلك، وقطع الزلي يستأجرونها. فكل شيء فيه منفعة فإنه يستأجر، تدفع فيه الأجرة، ولكن لا بد أن تكون الأجرة مباحة، فإذا كانت محرمة فإنها لا تجوز والأجرة حرام، فإذا استعاروا الطبول للغناء فإنها محرمة، أو كذلك استعاروا أشرطة الأغاني ومسجلاتها فإن الأجرة حرام، أو استعاروا أو استأجروا المزامير، المزامير التي

يزمر بها فإن استعارتها حرام، وإجارتها حرام، والأجرة التي عليها حرام، أو استأجروا مغنيا مطربا فإن أجرته حرام، وما يأخذه حرام، وكذلك بقية المحرمات لو استأجروا أواني يشربون فيها الخمر، أو يخمرون فيها فإنها حرام، الأجرة عليهم وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ مجلات الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا (141) عارية وما أشبهها، فإن الأجرة حرام، وهكذا الأفلام الخليعة ونحوها، وأشرطة الغناء أجرتها حرام، لا بد أن تكون الإجارة مباحة. شروط

الإجارة

ولا

بد أن تكون معلومة وأن يستعملها بقدرها، فإذا استأجر الدابة أو السيارة، فلا يحمل عليها أكثر من طاقتها؛ لأن ذلك ضرر عليها، وضرر على المالك، لا بد أن تكون محددة، وكذلك إذا استأجر أجيرا، فإذا

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت