فهرس الكتاب
  • 📄
  • 📄
  • 📄

  • 📄
  • 📄
  • 📄
الصفحة 678 من 977

.ـــــــــــــــــــــــ س: أحسن الله إليكم وأثابكم، وسائل يقول: ذكرتم أن حريم الآبار الزراعية ثلاث مائة ذراع، وقد ذكر المؤلف هنا أنها خمسين ذراعا للعادية، فكيف نجمع بين ذلك؟ ج: هناك فرق بين بئر البادية الذين يحفرونها لأجل سقي الدواب ما حفرت قبلهم، حريمها خمسة وعشرون ذراعا، والبئر العادية عثروا على بئر قديمة يمكن أنها من مئات السنين، والعادة أنها عميقة فيحفرونها، وفي هذه الحال يكون

لها حريم خمسين ذراعا، وهناك من يحفرون بئرا زراعيا يريدونها للزرع لا لسقي الدواب، فحريمها ثلاث مائة ذراع من كل جانب، وفي هذه الأزمنة قد لا يكفيها قد تحتاج -مثلا- إلى كيلو من كل جهة فحريمه بقدر حاجتها. س: أحسن الله إليكم، إذا حجر شخص أرضا وتركها بلا إحياء، كأن من جوانبها بعقم، ثم جاء آخر فأحياها، فمن هو الأحق بها من إذا أحاط هذا الذي أحاطها بالعقوم يقال إنه متحجر، وأنه هو

أحق

بها

هو ووارثه من بعده، فليس لأحد أن يتعدى عليها، وثانيا لو قدر أنه طال عدم الانتفاع، وطلبها من يريد إحيائها فهو أحق بها، وليس للأول أن يمنعها؛ لأنه يقال له: أنت عطلت منفعتها. س: أحسن الله إليكم، في هذه الأيام بالذات نساء للضرب بالدف أو الطبول في حفلات الأعراس، فما حكم ذلك؟ وما حكم دفع المال لهن؟ ج: نرى أن ضرب الدف مباح ولكن بدون أجرة، وكذلك أيضا النشيد في الأعراس لقوله:

" ألا أرسلتم

من يقول: أتيناكم أتيناكم " إلى آخره، النشيد جائز ولكن لا يكون في ذلك غناء وطرب ونحو ذلك، والأجرة على الطبول حرام فلا يجوز، وأما التي تضرب الدف فلا يجوز لها أن تشترط، ولكن يعطونها من قبلهم تبرعا شيئا يقابل مجيئها وتعبها. س: أحسن الله إليكم، يقول: أنا

شريك مع شخص في شركة، واشترطت أنه في حال دخول مستثمرين آخرين من قبلي أن لي زيادة على حقي من رأس مال عشرة بالمائة نظير ذلك، فهل لي حق في هذا الشرط أم لا؟ ج: إذا التزموا بذلك فالمسلمون على شروطهم ولا مضرة في ذلك ولا جهالة؛ لأنك أنت السبب في إدخال هؤلاء المشاركين، وهم ينفعهم كثرة المشاركين. س: أحسن الله إليكم، وهذه سائلة في منزل جديد، وكنت أصلي لغير القبلة، ولم أعلم ذلك إلا بعدما سكنت فيه بثلاث سنوات؟

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت