فهرس الكتاب
  • 📄
  • 📄
  • 📄

  • 📄
  • 📄
  • 📄
الصفحة 677 من 977

.ـــــــــــــــــــــــ ج: عندك

-مثلا- أجير

استأجرته

أجيرا خاصا، وشرط عليك طعامه، فإنك تطعمه الطعام المعتاد فلا يفرض عليك أن تشتري له لحما -مثلا- كلحم سمك أو

لحم كبش أو نحو ذلك، ولا أن تحضر له أنواع الطعام كذا وكذا عرف بالعرف كما ذكرنا في أجرة الطبيب أنها عرفت بالعرف، وكذلك البيطار، وكذلك أجرة سيارة الأجرة يرجع فيها إلى العرف، فطعام الأجير يرجع فيه إلى العرف. س: لا يضمن ما تلف من حرزه ما مثال ذلك؟ ج: ذكرنا أن الأجير المشترك مثل الخياط هذا يأتيه بقميص، وهذا يأتيه بقلنصوة، وهذا يأتيه بفانيلة، وهذا يأتيه بسراويل، وهذا يأتيه بتُبَّان ونحو ذلك، يشتركون في نفعه، فمعنى ذلك لو أنه فصل هذا تفصيلا خاطئا ومزقه نقول اضمن، ولو أن الكواء كواه وأحرقه نقول عليك الضمان، ولو أنه لما فصل هذا الثوب أخطأ

في

تفصيله

بزيادة أو

بنقصان، فأصبح غير صالح للبس عليه الضمان هذا الأجير المشترك. س: أحسن الله إليكم، هل يجوز لمن يجد اللقيط أن ينسبه إلى نفسه خاصة، ونحن في هذه الأيام نخرج جوازا وبطاقة شخصية، ولا بد أن يكون فيها اسم الشخص رباعيا؟ ج: في هذه الأزمنة جعلت الحكومة دار الحضانة لهؤلاء اللقطاء، ولكن يأتي الدار رجل لم يولد له فيقول: أعطوني لقيطا أربيه لأنفعه ولآخذ الأجر، يجوز في هذه الحال أن ينسبه إلى

نفسه، يعني: بالولاء يعني أنني أحسنت إليه، ولكن لا يكون حكمه حكم الولد الصلب. س: أحسن الله إليكم، ما معني قول صاحب الروض المربع: ولا أجرة لمن أعار حائطا، ثم رجع حتى يسقط؟

ج: فلو -مثلا- أنك استأجرت هذا الحائط ووضعت عليه خشبك، ثم قال صاحبه: أعطني الأجرة فليس لك أجرة إلا إذا سقط الحائط ثم أعيد بناؤه، فلك أن تطلب أجرة ثانية. س: أحسن الله إليكم، يقول ما معنى قول المصنف -رحمه الله-: ويرجع ما لم يأذن بشغله بشيء يضر به إن رجع في باب العارية؟ ج:

في باب العارية، إذا أعرته -مثلا- دابة ليركبها وجئت إليه وهو في الصحراء، فليس لك أن تأخذها وترجع؛ لأنك تضره في هذه الحال، أو أعرته سفينة فليس لك أن تطلبها منه وهو في لجة البحر، أو أعرته قميصا ليلبسه، ومعلوم أن له قميص عند

الخياط، وليس عليه شيء فليس لك أن تنزع ثوبك هذا وتتركه عريانا، اتضح بالأمثلة، ونحن قد ذكرنا هذا الشرط.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت