فهرس الكتاب
  • 📄
  • 📄
  • 📄

  • 📄
  • 📄
  • 📄
الصفحة 676 من 977

.ـــــــــــــــــــــــ وأما إذا لم يتعدى ما زاد على الحمل ولا زاد على المسافة ولا زاد على المنفعة المباحة المنفعة فإنه يضمن، وتكون أمانة هذا الثوب أمانة في يدك استأجرته لأجل أن تلبسه هذا الكأس أمانة في يدك استأجرته لأجل أن تشرب فيه احترق أو انكسر بغير تفريط ولا تعدي فإنك لا تضمنه، وكذلك لو انهد مت الدار أو نفقت وتلفت الدابة فإنك لا تضمن؛ لأنك دفعت أجرة. اختلاف المؤجر والمستأجر يقدم قوله في

نفي للتفريط إذا قال صاحبها: إنك تهوَّرت وأسرعت حتى حصل هذا الخراب القول قولك أنك ما تهورت وأنك ما جاسرت -مثلا، وأنك ما فحطت، وأنك ما عملت شيئا يكون سببا لخراب السيارة، القول قولك مع اليمين، فإن جاءت بينة تشهد بالتفريط والتعدي فإنه تقدم البينة. يقدم قول المؤجر في الرد إذا ادعى المستأجر أني رددت

عليه

ثوبك

أو قدرك أو كأسك، فقال المؤجر: حاشا ما رددت علي ولم يكن هناك بينة، حلف المؤجر وطالبك بقيمتها، وكذلك إذا اختلفتما في قدر الأجرة أنت تقول الأجرة مائة، وهو يقول مائة وخمسون يحلف المؤجر؛ لأنه المالك ولأنه العارف بمتاعه وبعمله، يقدم قوله إذا لم يكن هناك بينة، وكذلك إذا اختلفوا في المدة، إذا اختلفوا في المدة أنت تقول: استأجرت ركبت معك إلى المدينة بمائتين

-مثلا، وهو يقول

إلى مكة بمائتين وخمسين، فالقول قوله؛ لأنه صاحب المادة وصاحب العمل. يقول: والمدة وإباق العبد والدابة وموتهما أن يقبلوا، إذا قال: إن العبد أبق أو إن الدابة شردت، أو إن العبد مات، أو إن الدابة ماتت، ففي هذه الحال يتردد في ذلك، فإن قامت بينة فإن العمل بها، وإلا فإن القول قول المالك

أنك فرطت حتى هرب أو حتى ماتت أو شردت أو نحو ذلك، فأحكام الإجارة أيضا الطويلة اختصرها المؤلف هاهنا، والله أعلم. س: أحسن الله إليكم وأثابكم، سائل يقول: سماحة الشيخ لماذا استثنى صاحب في قوله: ويشترط في العين المؤجرة معرفتها رؤية أو صفة في غير الدار ونحوها؟ ج: لأن العادة أن الدار تصرفها بالأيدي،

والعادة أنها لا تقبل الوصف توصف لك سعتها وغرفها ونحو ذلك ولا تتصورها إلا إذا دخلتها؛ فلذلك قالوا لا بد من رؤية الدار المؤجرة والمبيعة. س: أحسن الله إليكم، أشكل علي قول صاحب التسهيل طعام أجير في قوله: ومعرفة الأجر والعرف

كالتقدير في أجرة طير وحمام وسفينة

وخياط

وطعام

أجير؟

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت