فهرس الكتاب
  • 📄
  • 📄
  • 📄

  • 📄
  • 📄
  • 📄
الصفحة 680 من 977

كتاب الغصب حكم الغصب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف

المرسلين. أما بعد: فيقول المؤلف -رحمه الله تعالى: كتاب الغصب وهو الاستيلاء على مال غيره ظلما فيلزمه رده بزيادته وأجرة مثله، وأرش نقصه وعليه أرش ما جنى، فلو خاط به جرح

محترم أو محرم فالقيمة، ولو دفع به سفينة فحتى ترسو، ولو تعدى وأتلف فمثله في المثلي وإلا قيمته، ثم إن قدر عليه بعد رده وأخذ القيمة، ولو زاد بثمن أو صنعة، ثم

نقص لا بسعر ضمنها ولو طحنه أو نسجه أو زرعه أو صار فرخا، أو اتجر فيه فهو ونماؤه لربه، ولو خلطه بما لا يتميز من

جنسه

فعليه

مثله منه، وبمتميز لزمه تخليصه وبغير جنسه فمثله من حيث شاء، ولو غرس الأرض أو بناها قلع وطم الحفر، وإن زرع خير مالكها بين أو تركه بالأجر، ولو وطئ حد ولزمه المهر وولده رقيق، وكذا مشتر علم،

وغير العالم عليه المهر وقيمة ولده والأجر، ويرجع بذلك على الغاصب. باب الشفعة وهي أن يستحق انتزاع حصة شريكه ممن اشتراها بشرط كونها شقصا مشاعا من عقار أو ما يتصل به تمكن

قسمته، انتقل بعوض يأخذه كله بمثل ثمنه إن كان ذا مثل وإلا بقيمته، وإن اختلفا في

قدره ولا بينة فقول المشتري، ومتى أخذه وفيه غرس أو بناء للمشتري أعطاه قيمته، إلا أن يشاء المشتري قلعه من غير ضرر، وإن كان فيه زرع أو ثمرة ظاهرة فهي للمشتري مبقاة إلى حصاده، ولو تعددوا فعلى قدر سهامهم، فإن تركها أحدهم لم يكن للآخرين إلا

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت