فهرس الكتاب
  • 📄
  • 📄
  • 📄

  • 📄
  • 📄
  • 📄
الصفحة 694 من 977

.ـــــــــــــــــــــــ ج: يقول: إذا كان هذا الجرح جرحا -مثلا- في مسلم وخاطوه بهذا الخيط، أن ينزع هذا الخيط فهذا جرح محترم في إنسان مسلم، وأما الجرح المحرَّم فهو الجناية، إذا جنى إنسان على إنسان وجرحه جرحا محرما، ثم إنه خاطه بهذا السلك أو الخيط، الجرح المحترم الذي كان بسبب حاجة أو نحو ذلك، والجرح المحرم الذي بسبب جناية. س: أحسن الله إليكم، ما معنى قول المؤلف:"وبغير جنسه فمثله من حيث شاء". ج: إذا خلطه من غير جنسه فإنه يغرم مثله من أي مِثل، وصورة ذلك: إذا خلطه ببر ثم إنه أرد أن يرده، فإما أن يرده من هذا البر أو من بر آخر، خلطه بجنسه فيغرم مثله، وصله منك خمسة آصع، وخلطها بهذه هذا البر الذي هو من جنسه لك خمسة آصع من هذا أو من هذا.

يقول: لماذا لم يتطرق العلماء -رحمهم الله تعالى- في باب الغصب في مسألة مشهورة بينهم، وهي حكم الصلاة في الدار المغصوبة؟ ج: يذكرون ذلك بأماكنه، يذكرون ذلك في حكم الصلاة، الصلاة قالوا: لا بد لها من بقعة، ولا بد أن تكون البقعة حلالا؛ فلا يصلي في أرض مغصوبة، ولا يصلي في ثوب مغصوب، وما يتعلق بذلك، هذه تُذكر في أبوابها. س: أحسن الله إليكم، هل للمجاور -وإن لم يكن شريكا- حق الشفعة؟ ج: في ذلك خلاف، والصحيح أنه إذا كان هناك بينهما فاصل فلا شفعة

له، إذا كان بينهما جدار، جاء الحديث"أنه - صلى الله عليه وسلم - قضى بالشفعة فيما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة، الجار إذا لم يكن له شركة فلا شفعة له، أما إذا كان الجدار الذي بينهما مشتركا أو بينهما -مثلا- بيارة مشتركة أو بينهما -مثلا- بئر مشترك يرتويان منه معا، فصاحب هذه الدار وصاحب هذه الدار بينهما شفعة، وأما إذا لم يكن هناك شراكة فليس له شفعة. س: أحسن الله إذا فرَّط المرتهن في الرهن، إذا كانت إبلا أو غنما ثم أكلت زرع رجل آخر، فهل يضمن"

المال؟

ج:

الصحيح أنها تتعلق بالعين، الغنم -مثلا- أو الإبل إذا أفسدت الحرث ليلا، فإن صاحب الحرث يأخذ كانت مرهونة أو كانت مسروقة أو كانت مملوكة. س: أحسن الله إليكم،

يقول: كنت

جالسا فأخذني النوم ولم أسمع إقامة الصلاة حتى كلمني أحد الإخوة؛ فقمت مباشرة إلى الصف ولم أتوضأ، فماذا علي؟

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت