.ـــــــــــــــــــــــ هذه الأرض، لا شفعة لك؛ لأنك لست على ديننا، البائع مسلم، أنت لست بمسلم فلا شفعة لك، فلا شفعة لكافر على مسلم، الإسلام يعلو ولا يعلى. إذا لم يعلم الشريك حتى تبايعوا ثلاثة أو أكثر فله مطالبة من شاء، صورة ذلك: إذا باع أحدهما نصف الأرض مائة
في خمسين متر، ثم إن الذي باعها ثم بعد ذلك رخصت فباعها المشتري بخمسين ألفا ثم بعد ذلك ارتفعت فباعها الثاني بمائة وخمسين، ثم بعد ذلك علم الشريك وقال: أنا
شافع، الآن أنا ما علمت، فبأيهم يشفع؟ هل يشفع على صاحب الخمسين؟ أم على صاحب المائة؟ أم على صاحب المائة والخمسين؟ يقولون: له الخيار. ولعل الأقرب أنه يشفع على الأخير؛ لأنه هو الذي في يده وهو الذي ينتزعه، أما الباقون فقد تصرَّفوا فيما صار إليهم، والذين قالوا: له الخيار قالوا: الآن حصل ثلاث بيعات؛ البيعة الأولى بمائة ألف، والبيعة الثانية بخمسين ألفا، والبيعة الثالثة أنه إذا خير يختار خمسين ألفا، يقول: أنا شافع عليك يا صاحب خمسين ألفا الذي اشتريتها بخمسين ألف خذها، ثم ينتزعها من صاحب المائة وخمسين، وإذا انتزعها أعطاه الخمسين، وقال: ارجع بالباقي على الذي باعك على صاحب الخمسين يعطيك الزيادة، أو ارجع إلى صاحب المائة الذي هو المالك. ولكن أكثر العلماء على أنه يشفع على الأخير، يقول: ولو باع شقصا وسيفا أخذه بحصته، إذا باع الشريك قسطه من هذه الأرض باعه بمائة ألف وسيفا، سلم السيف وسلم مائة ألف،
وعلمت -أيها الشريك- أنا شافع، في هذه الحال لأن الأمر بالعكس، هو أن يكون لك نصف أرض وتبيعها عليّ -مثلا، تبيعها وعليها سيف، عندي نصف أرض وعندي سيف، أبيعك بمائة ألف جنيه، علم شريكك فقال: أنا شافع، فقال المشتري: أنا ما شريت الأرض
وحدها
أنا
شريت أرضا وسيفا بمائة ألف، فالشفيع يقول: نقدر قيمة السيف وقيمة الأرض وأعطيك قيمة الأرض، والسيف لك؛ لأن السيف ليس به شفعة، هكذا ذكروا أحكام الشفعة أيضا المتفرعة ولكن اختصرها المؤلف كما سمعنا، والله أعلم. س: أحسن الله إليكم، سائل يقول: هل يأخذ السارق أحكام الغاصب أم لا؟ ج: لا، السارق يطالب بالعين ولا
يطالب بنمائها لو
نمت أو أثمرت؛ فإنها بيده كأنه غارم يرد قيمتها أو عينها. س: أحسن الله إليكم، ما الفرق بين الجرح المحترم والجرح المحرَّم؟