فهرس الكتاب
  • 📄
  • 📄
  • 📄

  • 📄
  • 📄
  • 📄
الصفحة 692 من 977

.ـــــــــــــــــــــــ صاحب السدس نصف سهم، ولك يا صاحب النصف سهم ونصف، بعد ذلك تصبح الأرض أرباعا بعدما كانت أسداسا، يصبح صاحب السدس يملك الربع، وصاحب النصف يملك ثلاث أرباع. تعدد الشفعاء إذا تعددوا فعلى قدر سهامهم، وإن تركها أحدهم

لم يكن للآخرين إلا أخذ الكل أو الترك، إذا قال -مثلا- صاحب السدس: أنا لا حاجة النصف يشفع، يأخذها كلها، حتى يكون له خمسة أسداس، وصاحب السدس ليس له إلا سدسه، إذا قال صاحب النصف: أنا لا حاجة لي في الشفعة، وشفع صاحب السدس وقال: أنا أريد نصف سهم، فليس له ذلك، بل إما أن تأخذ السهمين كليهما وإلا

فاتركه، حتى لا يتضرر المشتري، هذا إذا تركها أحدهم لم يكن للآخرين إلا أخذ الكل أو الترك، إذا عجز الشفيع عن بعض الثمن بطلت؛ لأن ذلك فيه ضرر على المشتري. المشتري اشترى الأرض بمائة ألف، وأنت تريد الشفعة، ولكن ما عندك ثمن بطلت أو قلت -مثلا: أنا أشفع في نصفها،

لا شفعة لك في النصف، أو قلت -مثلا: أمهلوني سنة، أمهلوني نصف سنة، ليس لك ذلك؛ لأن فيها ضرر على هذا المشتري، فلا يدري أتبقى له أو لا تبقى، هذا معنى إن عجز عن بعض الثمن بطلت، كما لو تأخر عن الطلب لغير عجز كغيبة أو حبس أو مرض وأشهد به، أو

بصغر

حتى

يكبر، إذا قال: أنا غائب، ما علمت بهذا البيع أنا في بلاد بعيده، باع شريكي وأنا أو بعد سنتين أشهدت، اشهد يا فلان وفلان أني شافع في هذه الأرض التي باع نصفها شريكي، أني شافع في نصف المبيع، له ذلك ولو بقي سنين. وكذلك لو كان مريضا ولم يتمكن من الشفعة وأشهد، اشهدوا

أني شافع؛ إني الآن مريض لا أقدر على أن آتي إلى المشتري وأقول: أعطني حصتك؛ لأني قد شفعت لأني كان سجينا ولا يتمكن من الخروج حتى يشفع، ولكن هؤلاء بإمكانهم أن يوكلوا: أنت يا فلان وكيل أخرج حقنا واسترد قسطنا وأخبر بأني شافع وادفع للمشتري الثمن وذلك لعذري، فأنا سجين

أو أو عاجز أو غائب. إذا كان الشريك صغيرا، الصغير لا يعرف حكم الشفعة ولا متى إلى أن يكبر فإذا كبر فله حق كان له ولي موكل فإنه يشفع إذا رأى أن المصلحة في الشفعة لهذا الوكيل، ولا شفعة لكافر على مسلم، إذا كان الشريك كافرا، الأرض مشتركة بين مسلم وكافر، ثم باع المسلم على مسلم، وجاء الكافر

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت