.ـــــــــــــــــــــــ الثمن سقطت شفاعته، الثمن يدفعه إذا كان مثليا، وإن كان الثمن غير مثلي فإنه يدفع قيمته، فلو أن المشتري اشتراها بمائة من الإبل، والإبل لا يوجد لها مثل، الشفيع يقول: أيها المشتري أنت دفعت مائة من الإبل أنا أعطيك قيمة الأرض التي قدرت بهذه الإبل، فإذا كان هناك مِثل كدراهم وإلا رجع إلى القيمة. الاختلاف في الشفعة وإذا اختلفا في قدره وليس هناك بينه فقول إذا قال الشفيع: أنت اشتريت بثمانين ألفا، فقال: بل بمائة ألف، فالقول قول المشتري؛ لأنه راغم عن يمينه، إذا شفع وفيه غرس أو
بناء للمشتري
دفع قيمته إلا أن
يشاء الشفيع إلا أن يشاء أن المشتري لما اشترى هذا الشقص غرس فيه، وبنى فيه وأثمر الشجر والشريك غائب علم بعد ذلك، وقال: أنا شافع ما علمت بهذا البيع، وقامت البينة الصادقة على أنه ما علم -بعيد مثلا- ولم يعلم بالشفعة، ففي هذه الحال له الشفعة، وفيها غرس أو فيها بيوت قد عمرها المشتري، الشفيع يقول: أعطيك قيمة غرسك وأعطيك
ما أنفقت على هذه البيوت واتركه لي، وأعطيك رأس مالك الذي دفعت عندما اشتريت، أما إذا قال المشتري: أنا أريد غرسي، أنا أختار كلأه، فله ذلك يأتي المشتري بعمال، ويأخذ هذه الشجرات ويغرسها بأرضه أو يهدمون هذا الجدار أو هذه البيوت ويأخذ أنقاضها، ويعمر به في مكان آخر، الحق له. يقول: ومتى أخذه، متى أخذه: هي غرس أو بناء للمشتري أعطاه قيمته إلا أن يشاء المشتري كلأه من غير ضرر، أي: من غير ضرر
على
الأرض،
وإذا كان بها زرع أو ثمرة ظاهرة فهي للمشتري باقية إلى حصاده؛ وذلك لأن المشتري غرس، أو فيها غرس وأثمر، فهذه الثمرة وَإِنَّ كَثِيرًا عليها الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ الجنان وأنا آخذها، زرعت هذه الأرض، ونبت الزرع وهي في ملكي في
ذلك الوقت وشفعت علي وتريد أخذ الأرض، الزرع يبقى إذا استحصد حصدته، فهي للمشتري مُبقاة إلى حصاده. وإن تعددوا فعلى قدر سهامهم، لو كان الملك بين ثلاثة، أحدهم له النصف ثلاثة أسهم، والثاني له الثلث سهمان، والثالث له السدس سهم، باع صاحب الثلث، ولما -باع- باع على زيد -مثلا- بعشرين ألفا، ولما باع علم الشركاء، علم
صاحب النصف وعلم صاحب السدس، فقال صاحب السدس: أنا آخذ سدس هذا الثلث، قيل له: لا تأخذه، إما أن تأخذه كله وإما أن تتركه، إذا جاء صاحب النصف وقال: أنا آخذه كله له ذلك إذا تشاحوا، صاحب السدس شافع وصاحب الثلث شافع، يقسم
بينهما، يقسم هذان السهمان على أربعة، لك يا