.ـــــــــــــــــــــــ عشرة أذرع ومبني عليها، وطولها خمسة عشر ذراعا مبنيا عليها، وهي بين اثنين إرثا أو شراء أو هبة، باع أحدهما، فهل لأحدهما أن يشفع للذي لم يبع، ذكروا أنه لا يجوز؛ وذلك لأنها لا تقسم إلا بضرر، فقسمها نصفين فيه ضرر، يكون لأحدهما -مثلا- -مثلا- الباقي فيكون في هذا ضرر. ولعل الأوْلى أن الشفعة تجوز لا تمكن قسمته إلا بتحمل أو بضرر، فهو أولى إذا كان هذا الدكان عرضه متر وطوله متران، وأراد قسمته إذا قسماه يكون لأحدهما -مثلا- نصف متر ماذا ينفع؟ لا يستفيد منه، فلأجل ذلك الصحيح أنها تثبت في ما لا تمكن قسمته. يقول: أو ما يتصل به، يعني: كثمر كشجر تمكن قسمته كالأرض الواسعة انتقل بعوض، يعني: انتقل إلى المشتري بعوض، بعوض مالي، أما إذا كان عوضه غير
مالي فإنه لا
يشفع وذلك لأنه لا يقدر على تثمين ذلك إذا أراد أن يتزوج وليس عنده مال وقال: أصدقت نصف هذه الأرض أو نصف هذا الدكان، فهل في هذه الحال إذا باعت نصفها إذا حصل هذا الشفع، أي: الشفيع، ليس له شفعه، لو قال الشريك: أنا شافع -أيها المرأة- أعطيك ثمنها، فإنها تقول: أنا دخلت عليّ بغير عوض مالي، إنما جعلت مهرا في مقابل الاستمتاع، فلا شفعة لك؛ لأن العوض هو المرأة، ولا مثل للمرأة. ومثال آخر: المرأة
لها شقص في أرض، ثم إنها خالعت زوجها وقالت: اخلعني ولك نصف هذه الأرض، قَبِل ذلك، فهل لك أن تشفع؟ ليس لك؛ وذلك لأن العوض غير مالي.
يقول: بعوض يأخذه كله بمثل ثمنه إن كان ذا مثل وإلا فبقيمته، يأخذه يعني: الشفيع، القيمة التي دفعها الشفيع، الشفيع اشترى ثلثك بعشرين ألفا من هذه الأرض، فعلم الشفيع فقال: أنا آخذ نصف هذا الشقص حرام ولا يمكن، إما أن تأخذ الثلث كله وإلا فإنك عاجز ولا شفعة لك، لا بد أن الشفيع يأخذ القسط كله، ولو كان بمائة ألف أو ألف ألف، علاوة أنه يأخذه بجميع الثمن، فلو باع الأرض -مثلا-
بملايين،
باع
نصفه بملايين، عشرين مليونا أو نحوه، وكان هناك شريك في هذه الأرض، ولما أنه علم ذلك الشريك الذي -مثلا-
له العشر أو له نصف العشر في هذه الأرض، أن أدفع عشرين مليونا، له ذلك لأن سهمه لا يزال شائعا في الأرض، فله أن يشفع ويدفع ثمن ذلك المبيع، ولو أن شريكته قليلة ما له إلا العشر أو عشر العشر، ولكن مستعد أن يأخذها كلها. أما إذا قال: أنا آخذ ربع المبيع، الشقص الذي بيع بعشرين مليونا ما عندي إلا خمسة ملايين، هل له ذلك؟ ليس له فيقال خذه كله، أي: اشترِه كله أو اتركها كلها، ثم لا بد أن يدفع الثمن، فإن قال: أنا ما عندي
الآن