.ـــــــــــــــــــــــ مالك، ولا
أنقصك شيئا، فخذ رأس المال، واتركني أملك النصفين حتى لا أتضرر بالشركاء، فإن الشركة بها ضرر كما قال تعالى: { (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (} [1] . هذه هي الشفعة أن يستحق انتزاع حصة شريكه، شريكه باع نصفه، أو باع ثلثه، أو باع عشره،
القسط الذي باعه شريكه لصاحبه أن يشفع، ويقول: شريكي باعك نصف هذه الأرض أو ربعها أو سدسها، خذ دراهمك واترك الأرض كلها لي، ينتزعها ممن اشتراها، يعني: يأخذها من المشتري بشرط كونها شقصا مشاعا وبشرط أن تكون من عقار. الشقص هو جزء من الشيء، أي: شقصه يعني: نصف الأرض، ثلثاها، ربعها، عشرها، نصف العشر، ولو -مثلا- واحد في المائة، فإنه يعتبر شريكا، لو أن
له نصف العشر أو عشر
العشر ثم باع شريكه فله أن يأخذها، ويكون أحق بها.
ذكروا أن الشفعة لا تكون إلا بالعقار؛ العقار هو الأرض والبيوت والبساتين سميت بذلك لأنها لا تنتقل من مكانها فهي باقية في مكانها، وأما المنقول فيقولون لا شفعة فيه، المنقول هو الذي ينقسم، -مثلا- إذا كان بينهما كيس باع أحدهما نصفه فلا شفعة، وإنما لك يا صاحب النصف. الذي ينقسم -مثلا- إذا كان بينهما كيس، وباع أحدهما نصفه فلا شفعة، وإنما لك يا صاحب النصف أن هذا القسم
بيننا، بيني أنا المالك وبينك أنت الشفيع، ثم يتبع الشقص ما يتصل به، الشقص يعني الأرض المشتركة مشاعة، قد يكون فيها شجر، والشجر متصل إلى الآن بهذه الأرض، فيتبعها في الشبهة، هذا معنى ما يتصل به. ويشترط أن يكون مما تمكن قسمته، الأرض الواسعة يمكن قسمتها لك النصف الأيمن ولي النصف الأيسر، الأرض الواسعة يمكن أيضا أن تقسم، البستان الواسع
يمكن
أن
يقسم، فإذا كان يمكن قسمة تلك الأرض التي باع منها جزءًا، أي: باع منها نصيبه سواء الثلثين أو نصف العشر فإنه يحصل فيها الشفعة. يقولون: إن الذي لا تمكن قسمته لا شفعة فيه، والصحيح أنه فيه، فإذا كان دكان -مثلا- عرضه متر وطوله متران، وهو بين اثنين وباع أحدهما لا شفعة؛ إلا بالتراضي، وقد ذكروا أن القسمة نوعان: قسمة
التراضي إذا كانت الدار -مثلا- عرضها
(1) - سورة ص آية: 24.