فهرس الكتاب
  • 📄
  • 📄
  • 📄

  • 📄
  • 📄
  • 📄
الصفحة 688 من 977

.ـــــــــــــــــــــــ المثل، يردها ويرد معها مهرها، ويرجع إلى البائع الغاصب، ويقول: عرفت الشاة، والآن أخذوها مني، فأعطني رأس مالي. يقول: وغير العالم عليه المهر وقيمة ولده، والأجر لو أن إنسانا رأى أمة مغصوبة وجاء إلى سيدها وقال: زوجنيها فإني تحل لي الأمة نكاحها، فإذا زوجها وهو غير عالم أي: زوجها بهذا الرجل في هذه

الحال عرفت وجاء أهلها وانتزعوها وأخذوها من ذلك الزوج، أنت -أيها الزوج- لا حق لك، ارجع على من خدعك يرد عليك مهرك؛ لأنها مستحقة فلا شيء لك، إذا فعل ذلك يرجع على الغاصب ويقول: يا غاصب بعتني ما ليس لك، بعتني شاة مغصوبة، أو أمة فيطالبه حتى يرد عليه رأس ماله. أما إذا كان المشتري ليس عالما، وإنما يعتقد أنها ليست مملوكة للغاصب، ثم إنه وطئها فعليه مهر وعليه قيمة ولده إذا ولد له ولد، فإنه يطالب بتحريره

والذين يدفعون ثمنهم هم الغاصبون، الغاصب يطالب، ويقال: أنت غصبت وإذا غصبت ثم زوجت هذه المغصوبة على إنسان يعلم فإننا نطالب ذلك العالم أن يدفع لها مهرا، وإذا ولد يدفع لها قيمة ولدها، وأن يدفع معها أجرتها، وكل ذلك للغاصب، الغاصب إذا فداها إذا قال: خذوها وخذوا مني قيمة الولد، وخذوا مني أرش البكارة يرجع بذلك على الغاصب؛ لأنه الآثم، ولأن المشتري مخدوع. باب الشفعة ما تجوز فيه الشفعة بعد

ذلك

باب

الشفعة، وهي أن يستحق انتزاع حصة شريكه ممن اشتراها بشرط كونه شقصا، اشتراها من عقار والشفعة شرعت لإزالة الضرر عن الشركاء، وصورة ذلك: إذا اشترك اثنان في أرض لكل منهما نصفها

أحدهما في ذلك لا يقدر على شرائها كلها، فإذا اشترى نصفها والحال هذه فإن صاحبها الأول أو شريكه ينتزعها ويقول: أنا أحق بها بثمنها. إذا كانت الأرض -مثلا- مساحتها مائة متر طولا ومائة متر عرضا اشترياها بمائتي ألف، ولما اشترياها بقيت عنهما ما عمرت ولا زرعت، أحدهما باع شقصه، باع نصفه، باعه على زيد، علم الشريك، وقال: يا زيد أنا أحق بها بالثمن؛ وذلك لأني أملك النصف وليس نصفي محددا، نصفي في جميع الأرض كل متر منها لي نصفه مشاعا على المشاع، أي: شائعا، ملكي في هذه الأرض لم يكن متميزا، وحيث إن شريكي قد باع فخذ رأس

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت