باب الوقف ما يجوز فيه الوقف بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام البعلي -رحمه الله تعالى-: باب الوقف إنما يجوز في عين يجوز بيعها وينتفع بها أو معروف بالقول أو بالفعل الدال، ولا يباع إلا أن يتعطل نفعه فيُشترى بثمنه ما
يقوم مقامه، كالفرس الحبيس، ويرجع فيه ومصرفه وشروطه إلى لفظ واقفه، فلو وقف على ولده ثم على المساكين الذكر والأنثى بالسوية وعلى جماعة محصورين يعم بالسوية ما لم يفضل بعضهم، وإلا جاز تخصيص واحد به والتفضيل. باب الهبة وهي تمليك في الحياة بلا عوض، تصح بإيجاب وقبول ومعاطاة، وتلزم بالقبض بإذنه، ولا يرجع غير أب، ويقسم بين أولاده على قدر إرثهم، ولا يجوز التفضيل بغير سبب، ويلزم أخذه أو جبره، وله تملك ما شاء من مال ولده إن حازه ولم تتعلق حاجة الابن به، ولم يخص به ولده الآخر، ولا يطالب أباه بحق أبدا، وأعمرتك داري وهي لك تمليك وسكناها لك عارية. ــــــــــــــــــــــ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على أشرف المرسلين، نبينا محمد، وعلى
آله وصحبه أجمعين. الوقف تحبيس الأثر وتسبيل المنفعة، العين التي فيها منفعة يتبرع بها على لا تباع ولا توهب ولكن ينتفع بها؛ وليس لأحد اختصاص بها ولا تملك، وإنما هي وقف على من وقفت عليه وبأي عمل، وأفضله