فهرس الكتاب
  • 📄
  • 📄
  • 📄

  • 📄
  • 📄
  • 📄
الصفحة 712 من 977

.ـــــــــــــــــــــــ يعمرونه ويخرجون الطعم والأضحية، ولا يكفي إخراجها من أموالهم، إخراجها من أموالهم يعتبر تبرعا منهم، ولكن هو في وقفه هذا شيئا من الصدقة. س: أحسن الله إليكم، يقول: يوجد في المسجد عندنا مكيفات قديمة، فقمنا بشراء مكيفات جديدة وأخرجنا المكيفات القديمة وقمنا بتوزيعها على بعض المساجد والأسر المحتاجة، فهل فعلنا هذا صحيح وماذا علينا؟ ج: صحيح إن شاء الله؛ وذلك لأن القصد أن ينتفع بها، فإذا وجدتم فقراء ومساجد ينتفعون بها جاز. س: أحسن الله إليكم، رجل حبس أرضا على أولاده الذكور والإناث، إلا إنه اشترط أنه إذا ماتت الأنثى من

بناته فليس لأولادها شيء، أما في هذه الوصية ويأخذون منها. ج: يقولون: إن أولاد الأنثى أجانب، وإننا نريد أن تكون في القربى، فإن وقف أبي طلحة جعله في القربى، والقربى هم الأقارب في النسب،

فلعل

ذلك

جائز. س: أحسن الله إليكم، يقول: ما المقصود بقول المؤلف -رحمه الله تعالى-"ويرجع فيه"في الجملة التي تقول:"ولا يباع إلا أن يتعطل نفعه فيُشترى بثمنه ما يقوم مقامَه كالفرس الحبيس ويرجع فيه". ج: يرجع في الوقف إلى لفظ الواقف، يرجع في مصرفه ويرجع في شروطه إلى لفظ الواقف، أي: إذا أشكل علينا رجعنا إلى لفظ الواقف. س: أحسن الله إليكم، يقول: قدّم أخي للحصول على أرض منحة،

وبالرغم من أنه لم يحصل على شيء حتى الآن إلا أنه وهبها لي ثم رجع بعد أيام، فهل تصح الهبة في هذه الصورة أم لا؟ ج: ما تصح ولا تلزم إلا بالقبض، إذا خرجت الأرض وحددها، وقال: لا يملك الرجوع. س: أحسن الله إليكم، سماحة الشيخ والدي -رحمه الله- قال لي: أعط أحد إخوتك مالا ليسدد قرض البنك العقاري، مبلغا وقدره ثلاثمائة ألف ريال، ولكن لم يسدد واحتفظ بالمبلغ، وعندما علمنا وقد قلنا للوالد بأن يأخذ المال بعدما علمنا بعد لا يريد الفضيحة، وكان الوالد يعلم منذ أخذ المال. ج: في هذه الحال له أن يسترده، يقول: يا ولدي ما أعطيتك هذا المبلغ إلا -لسبب- لتوفي الدين؛ وحيث أنك ما أوفيت فليس لك حق دون إخوتك، لو أعطيتك لطالب كل واحد أن أن تسدد

الدين وإما أن ترده.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت