فهرس الكتاب
  • 📄
  • 📄
  • 📄

  • 📄
  • 📄
  • 📄
الصفحة 714 من 977

كتاب الوصايا حكم الوصية بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام البعلي - رحمه الله تعالى: كتاب الوصايا، سُن لمن ترك خيرا الوصية بالخمس، فتصح ممن يملك التبرع ولو أخرس ومميزا أو سفيها

وبخطه تحت رأسه، ولكل من تصح هبته، وللحمل إن عدم وجوده حالها، وبكل ما فيه لا يقدر عليه وبما لا يملكه وبغير معين، وبمثل أحد ورثته وله مثل أقلهم، فإن

سماه

فله

نصيبه مضموما

إلى المسألة، فله مع ابنين وبنت السدس، وبجزء أو حظ أو نصيب أو شيء، ويعطوه ما شاءوا وبسهم له سدس. فصل: وتخرج

الواجبات من رأس المال فإن وصى بها من الثلث زوحم أصحاب الوصايا، وقيل: يبدأ به، وتصح إلى كل عدل بكل ما يجوز للموصي فعله، ولو وصى بأكثر من الثلث أو لوارث وقف على إجازة الورثة، ويعتبر الثلث وكونه وارثا عند الموت، وتجمع الحرية في بعض العبيد بالقرعة إن عجز ثلثه، كما يُخرج بها من أشكل، وتصح

بكل ماله حيث لا وارث، والمنجزة في مرض موته المخوف أو كالمخوف كحالة التحام الحرب وهيجان البحر والطاعون والطلق وتقديمه لقصاص، إن اتصل بهم الموت وصية لا في أربعة أحكام: كونها لازمة، ويبدأ بالأول عند ضيق ثلثه والوصية بخلافه ويسوى بين الأول والآخر، ومنها كونها تنفيذ، ويعتبر ردها وقبولها من حينها والوصية حين الموت. ـــــــــــــــــــــــ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت