.ـــــــــــــــــــــــ أو ابن خالي، فإن نفعها مباح وهو القراءة فيها، النفع المباح أن ينتفع بها مع بقائها، مثلا: كالوصية بقِدر أو بصحن أو بإبريق أو بكأس ينتفع به، أو بفُرُشٍ يفترشها أو بخيمة يستظل بها، أو بمظلة أو بخشب يسقف عليها، أو مثلا بأشياء جديدة، بسيارة يوصي بها لابن أخيه ونحوه، أو
لمكيفات يكيف بها منزله مثلا، يعني: الأعيان التي ينتفع بها، وكذلك التي تفنى بالاستمتاع، إذا مت فهذه الأكياس أعطوها ابن أخي أو ابن عمي، وإن كان نفعها بأكلها أن يؤكل منها حتى تنفد، فهذا معناه: بكل ما فيه نفع مباح. وتصح بالمعدوم؛ وذلك لأنه إن قُدر عليه، يعني: إن حصل، وإلا فالموصى له لا يتضرر، إذا قال: بما تحمل أمتي أو بما تحمل شاتي أو بما تحمل شجرتي، في وقت الكلام كان معدوما، ما في الشجرة حمل، ولا في بطن الأمة في بطن الشاة أو الناقة حمل، له بحملها متى حملت، فإن قُدر أنها ما حملت حتى مات فإن المال للورثة؛ لأنه لم يحصل له شيء لهذا الموصى له، هذا معنى"الوصية بالمعدوم"."وبما لا يقدر عليه"تصح الوصية فيما لا يقدر عليه، وإن كان لا يباع ولا يؤجر، فإذا أو بعبده الآبق أو بالعين المغصوبة التي عند فلان اغتصبها مني، هذا لا يقدر عليه، ولكن أنت أيها
الموصى
له
لا ضرر عليك إن حصلت لك هذه وقبضت مثلا العبد الآبق أو الجمل الشارد نفعك، وإلا فإنه لا ينفعك ولا يضرك، إذا لم يحصل فلا فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ معنى:"وبالمعدوم وبما لا يقدر عليه"."وبما لا يملكه"أي: يصح بالشيء الذي لا يملكه، كأن يقول مثلا: إذا مت فاشتروا لابن عمي شاة فلان أو بيت آل فلان، يصح ذلك وإن كان لا يملكه؛ لأنه إذا مات فيقدرون على شرائه بأي مال قليل أو كثير، ثم يعطونه الموصى له، الموصي أوصى وهو لا يملكه، ولكن في الإمكان ملكه، فإن تيسر وملكه في حياته أو ملكه ورثته بعد وفاته حصل ذلك لهذا الموصى له، وإن لم يحصل له لم يتضرر؛ لأن هذا تبرع."وبغير معين"تصح الوصية بغير معين، يعني: لا يشترط التعيين، مثاله: إذا قال: أعطوه شاة من الغنم لم يعينها، أو أعطوه نخلة من البستان، أعطوه واحدة
من الإبل، ما خصص، فيعطونه ما ينطبق عليه الاسم، يعطونه واحدة يصدق عليها أنها شاة أو عبد أو نخلة، ولا يشترط التعيين؛ لأن الوصية تبرع بعد الموت. يصح الوصية بمثل أحد ورثته، ويكون له مثل أقلهم، فإن سماه فله نصيبه مضموما إلى المسألة، إذا قال: ابن ابني هذا لا يرثني حيث مات أبوه قبلي، فأنا أوصي له بمثل نصيب
أحد أعمامه،
فإنه يسوى بأعمامه، إذا كان للميت ثلاثة أولاد، وله ابن ابن ابن الابن هذا في هذه الحال يسوَّى بأعمامه، يعطى نصيب أبيه، هذا الوصية بمثل نصيب أحد أولاده، وإن لم يعين وقال: أعطوا أخي أو ابن أخي مثل أحد ورثتي، فيعطى مثل أقلهم.