فهرس الكتاب
  • 📄
  • 📄
  • 📄

  • 📄
  • 📄
  • 📄
الصفحة 729 من 977

.ـــــــــــــــــــــــ س: أحسن الله إليكم وأثابكم، سماحة الشيخ: أشهد عمي على وصية جاء فيها: أنه أوصى أن يقوم ابنه بإرسال مبلغ سنوي إلى جهة خيرية في أفريقيا ويعطى ابنه مقابل جهده مبلغا مقدرا سنويا، فهل هذه وصية لوارث؟ وما حكمها وما حكم شهادتي؟ ج: لا بأس بها، وذلك كأجرة؛ كأنه يقول: يعطى جرة أتعابه وأجرة عمله على تنفيذ هذه الوصية. س: أحسن الله إليكم، ذكرتم أنه يجوز للوالد أن يوصي ويهب ابنه الذي

كان يعمل معه في مزرعته أو ذلك دون بقية الأبناء الذين لم يعملوا معه، فهل تجوز هذه الهبة إذا كانت ستؤدي إلى شحناء وقطيعة بين الابن والأبناء الآخرين أم لا؟ ج: عليه في هذه الحال أن يفرض له راتبا ويقول: ابني هذا جعلت له مرتبا مقابل تعبه، وأنت يا ابني الثاني قد فارقتني واشتغلت في وظيفتك، فهذا الابن الذي اشتغل في تجارتي أو في ماشيتي يكون شريكا لي، أو يكون له مرتب مقابل عمله، فلا يكون ذلك جورا. س: أحسن الله إليكم، سماحة الشيخ: نرجو إعطاءنا مثالا في قول المؤلف:"بما لا يقدر عليه"؟ ج: لو أوصى بجمل شارد أو أوصى بعبد آبق صحت الوصية، ولو لا يقدر في تلك الحال؛ لأنه إن قدر فيما بعد فإن الوصية نافذة ويأخذها، وإن لم يقدر وهرب العبد ولم يعرف فإنه لا يضره

شيء. س: أحسن الله إليكم، توفي أبي وله وصية واتفقت أنا وأخوتي على أن نخرجها من الراتب الذي سيمشي له بعد وفاته، هل يجوز ذلك أم لا؟ ج: الأصل أن الوصية تكون من له وصية بأقل من الثلث أو بالثلث أخرجت من المال، وإذا كانت الأموال ليس لها نتيجة مثلا، يعني الأرض معطلة وكذلك العقار ليس له غلة، واتفقتم على أن تضحوا له مثلا أو تحجوا عنه أو توفوا عنه الديون من رواتبكم تبرعا أو ترجعون إلى الغلة بعد ذلك فلكم ذلك. س: أحسن الله إليكم، هل يصح أن يوصي شخص لقريبه غير الوارث بمال على الرغم من أنه قد يستخدمه في شراء محرم؟ وهل للورثة منع إنفاذ هذه الوصية أم لا؟ ج: الأصل أنه لا يصح، الشيء الذي يستعان به على محرم، إذا علمت بأنه يشرب به دخانا أو

مخدرات

فلا

تساعده { (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (} [1] وعليكم -الورثة- منع هذه الوصية، وأما كونه محتاجا ولو كان عنده شيء من الفسوق والمعصية نرى أنه لا بأس بذلك من باب المهاداة لعله أن يتوب.

(1) - سورة المائدة آية: 2.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت