الوصية للأقارب بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام ولو وصى لقرابته فللذكر والأنثى من ولده وقرابة أبيه وإن علا، ولأقرب قرابته الابن والأب سواء، والجد والأخ سواء، وللأبوين أولى من أخ لأب، وأهل بيته وقومه ونسبائه كقرابته، والأيم والعزب من
لا زوج له، والأرامل من فارقهن
الزوج، ولا يدخل كافر في قرابته وأهل قريته، وبنو فلان إن كانوا قبيلة شمل الإناث وإلا فلا، والدابة والشاة للذكر والأنثى، والطبل والقوس للمباح، وقوس النشاب إن لم يكن قرينة إلى غيره، فلو تعدد فالقرعة، وجيرانه أربعون جارا من كل جانب، ولعقبي ونسلي وولد لدي يشمل ولد الإناث، والوقف كالوصية في هذا. (فصل) ولا تصح بمحرم، ولا
لمن لا يملك كبهيمة وملك وميت، فلو وصى لهما فالكل للحي إن علم لو وصى لزيد وبهيمة، وتبطل برجوعه وبيعه ونحوه ورهنه وإحباله وخلط بغير متميز، وضِعف الشيء مثله مرتين، وضِعفاه ثلاثة أمثاله، وبمثل نصيب ثالث لو كان له الربع،
وبمثل
نصيب
خامس لو كان إلا مثل نصيب سادس، لو كان فقد أوصى بالخمس إلا السدس فتصح من اثنين وستين، فعلى هذا، وإن وصى له بثلث معين أو به فاستحق ثلثًا فله الباقي، أو
بثلث ثلاثة فاستحق اثنان أو مات فله ثلث الباقي، والله أعلم. ـــــــــــــــــــــ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. الوصية أي: هي ما من مال يتبرع به أو من عين يملكها، وتصح للقرابة إذا أوصى لقرابته، فالقرابة هم أقاربه، وفيهم الأجر، لقول النبي - صلى
الله عليه وسلم - " صدقتك على الفقير أو صدقتك على المسكين صدقة، وعلى