فهرس الكتاب
  • 📄
  • 📄
  • 📄

  • 📄
  • 📄
  • 📄
الصفحة 738 من 977

.ـــــــــــــــــــــــ وهل يجوز الوقف على الجن أو على المؤمنين من الجن، أن يقول مثلا: ثمرة هذه النخلة وقف على الجن، على في هذا البلد؟ ليس كذلك؛ لأنهم لا يملكون كملك الإنس، وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ وقفٌ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا على الملائكة، الملائكة ليسوا كالبشر لا يملكون، وهكذا لو قال: وقف على

السادة الأموات أو الأولياء الأموات، هل يحوز ذلك؟ لا يجوز؛ لأنهم أموات، والميت لا يملك كما يملك الحي، إنما الذي يملك هم الأحياء، فلا يصح الوقف على الأموات، يمكن كما تقدم أنه يوقف على حفر القبور، أن يقول: أجرة هذا الدكان على هذه المقبرة، يحفر بها قبور، يعني: أجرة الحفارين ونحوهم، كما يوقف على هذا

الدكان

أجرته

في تحنيط أجرة المغسلين وفي أجرة من يحملها وفي أجرة من يحفر لها، فأما أن يقول: لخدمة الأموات أو لتسريج القبور مثلا أو لإنارتها، والنبي - صلى الله عليه وسلم - " لعن زوارات القبور والمتخذين

عليها المساجد والسرج " فلما كان كذلك لم يصح الوقف ولم تصح الوصية لإنارة القبور ولا لإسراجها ولا للبناء عليها، ولا لمن يعكف حولها ولا لمن يطوف بها ولا لمن يدعوها؛ لأن ذلك من وسائل الشرك، فلا يجوز الوقف على مثل هذا ولا الوصية، وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ لا يملك. لو أوصى لميت، إذا أوصى لحي وميت وهو يعلم أن فلانا قد مات، إذا قال مثلا: أوصي بأجرة هذا الدكان لفلان وفلان، ويعلم أن أحدهما ميت، يكون الجميع للحي؛ لأن الميت لا يملك إلا أن يكون لورثته من بعده، فأما إذا كان يعرف أنه ميت فإن المال يصرف كله للحي، وهكذا لو قال مثلا: أجرة هذا الدكان لزيد ولفرس فلان أو لبعير فلان ولزيد، البعير ما يملك، إذا أعطيته مثلا الدراهم أوراقا

فهل يأخذها؟ لا يأخذها، لا يعرف أنها نافعة؛ فلأجل ذلك تكون هذه الدراهم للإنسان الحي العارف العاقل ولا يعطَى للفرس ولا للبعير شيء، لو أوصى لزيد وبهيمة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت