فهرس الكتاب
  • 📄
  • 📄
  • 📄

  • 📄
  • 📄
  • 📄
الصفحة 750 من 977

.ـــــــــــــــ

أحوال الزوج في الميراث

فبدأ بالزوج. الزوج له الربع, أو له النصف, وفرضه متفق عليه؛ وذلك لأن الله تعالى نص عليه، ذكره بالنص. قال تعالى: {* وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ} [1] وحيث إن النص فيه لم يقع خلاف؛ أنه إذا كان للميت ولد فله الربع, فإن لم يكن له ولد فله النصف, والمراد بالولد الفرع الوارث؛ لأن الورثة ينقسمون إلى ثلاثة أقسام: الفرع الوارث, والأصل الوارث, فالفرع الوارث هم: الابن, وابن الابن, والبنت, وبنت الابن, وإن نزلوا. والأصل الوارث: الأب, والجد, والأم, والجدة. هؤلاء الأصل الوارث, والفرع الوارث. الثالث الحواشي: الإخوة وبنوهم, والأعمام وبنوهم, وأعمام الأب, وأعمام الجد, ونحوهم, فالورثة ثلاثة: أصول, وفروع, وحواشي, وهؤلاء هم الوارثون بالنسب.

وذلك لأن الورثة ينقسمون إلى قسمين: من يرثون بالنسب, ومن يرثون بالسبب, فالذين يرثون بالسبب: الزوج, والزوجة, والمعتق, والمعتقة؛ يرثون بسبب, وهو هذه القرابة التي تجددت ولم تكن أصلية, وكذلك قد لا تكون ثابتة.

وأما الذين يرثون بالنسب فإنهم الورثة القرابة الآباء والأجداد ذكورا وإناثا, والأبناء والبنات وإن بعدوا ذكورا وإناثا, والإخوة وبنوهم والأعمام وبنوهم، هؤلاء يرثون بالنسب, ثم نعرف أن الزوج يأخذ النصف, أو الربع في حال كمال المسألة, وفي حال عولها؛ إذا كانت عائلة.

العول يكثر ذكره في الفرائض. يقال: عالت المسألة. في المسألة عول, وهو: أن تكثر الفروض في المسألة, فإذا كثرت تزاحموا, فيأتي كل واحد منهم نصيبه اسما لا حقيقة.

(1) - سورة النساء آية: 12.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت