فهرس الكتاب
  • 📄
  • 📄
  • 📄

  • 📄
  • 📄
  • 📄
الصفحة 751 من 977

.ـــــــــــــــ

مثال ذلك: إذا كان هناك زوج, وأخت شقيقة, وأم. أليس الزوج له النصف؟ ليس هناك من يمنعه, والأخت لها النصف, والأم لها الثلث ففي هذه الحال ماذا نفعل؟ الزوج يقول: أريد النصف, والأخت تقول: أريد النصف, والأم تقول: أعطوني الثلث. من يحجبني؟! فنحسب سهامهم من أصل ستة, ونقسمها عليهم.

نقول: المسألة من ستة. النصف للزوج ثلاثة, والنصف للأخت ثلاثة, والثلث للأم اثنان. الجميع ثمانية؛ فنقسم المسألة من ثمانية, فالزوج بدل ما كان يأخذ النصف ما حصل له إلا ثلاثة أثمان؛ ربع وثمن, والأم بدل ما كانت تأخذ الثلث ما حصل لها إلا الربع اثنان من ثمانية. الأخت كذلك حصل لها ثلاثة أثمان؛ عالت المسألة.

فعرفنا بذلك أن الزوج تارة يأخذ النصف كاملا؛ إذا لم يكن معه أحد من الفروع, ولا كثرت الفروض. إذا كان عندنا زوج, وأب, فإن الزوج له النصف كاملا, والأب له الباقي, كذلك يأخذ الزوج الربع كاملا, إذا كان عندك زوج, وبنت, وعم, فإن البنت تمنعه من النصف, فلا يكون له إلا الربع, والبنت تأخذ النصف, والباقي للعم؛ فهاهنا أخذ ربعه كاملا.

كذلك قد يأخذ الربع عائلا. مثاله: إذا كان عندك زوج, وله بنتان, وله أبوان؛ أمه, وأبوه, وبنتان. أليس البنتان لهما الثلثان, والأبوان لهما الثلث؛ لكل واحد منهما السدس؟ يبقى الزوج. هل يسقط؟! ما يسقط؛ يطالب بنصيبه, يطالب بالربع, فنجمع سهامهم من اثني عشر. أليس البنتان لهما الثلثان ثمانية, والأبوان لهما الثلث لكل واحد السدس -هذه اثنا عشر- والزوج له الربع ثلاثة من اثني عشر؟ نجمعها, وإذا هي خمسة عشر, فيكون الزوج ما حصل له إلا خمس؛ ثلاثة من خمسة عشر, فدخل النقص عليهم. هذا أخذه الربع عائلا.

هكذا يكون الزوج أخذ النصف كاملا؛ حيث لم يكن معه إلا أب, وأخذه عائلا؛ يأخذ النصف عائلا لما كان معه أم وأخت. ما حصل له إلا ثلاثة أثمان, وأخذ الربع كاملا؛ لما كان معه بنت واحدة, وأخذ الربع عائلا لما كان معه بنتان وأبوان. هذه حالات الزوج.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت