.ـــــــــــــــ
أحوال الزوجة في الميراث
ذكرنا أن للزوجة ثمان حالات. إذا كانت للميت زوجة, وأم, وعم. الزوجة تأخذ الربع كاملا, والأم الثلث, والباقي للعم, فإن كان له زوجتان أو ثلاث, وأم, وعم, فإن الزوجات يشتركن في الربع, فتأخذ إحداهن الربع مع شريكاتها؛ تشارك في الربع كاملا. كذلك قد تعول المسألة فيها ربع. إذا كان في المسألة مثلا: أختان شقيقتان, وأختان لأم, وزوج. أليس الشقيقتان لهما الثلثان ثمانية من اثني عشر؟ أليس الأختان من الأم لهما الثلث, أربعة من اثني عشر؟
الزوجة تطالب بنصيبها؛ تقول: أريد الربع. قد ذهبت الأخوات بالثلثين, والأخوات للأم بالثلث, انتهى المال. ما تسقط هذه الزوجة؛ تعول لها المسألة, فنجمع سهامهما. سهام الأختين ثمانية, والأختان لأم أربعة, هذه اثنا عشر, والزوجة لها الربع, ثلاثة واثنا عشر؛ فهذه خمسة عشر, فيدخل النقص عليهم, فإذا كان مع الزوجة زوجتان أو ثلاث اشتركن في هذا الربع كاملا أو عائلا.
فإذا كان للميت فرع وارث فإن الزوجة لا تأخذ إلا الثمن؛ تارة يكون تاما كاملا, وتارة يكون عائلا؛ تارة تأخذه وحدها, وتارة تشترك فيه الزوجات, فمثال أخذه كاملا: زوجة, وبنت, وعم. الزوجة لها الثمن وحدها, والبنت لها النصف, والباقي للعم.
كذلك إذا كان معها زوجة أخرى أو زوجات اشتركن في الثمن؛ تشارك في الثمن كاملا, فإذا كان هناك من يضايقهن اشتركن فيه, أو أخذته إحداهن عائلا. مثال ذلك: إذا كان هناك بنتان, وأبوان, وزوجة, أو زوجات, فإن المسألة من أربعة وعشرين, فإن للبنتين الثلثان ستة عشر, وللأبوين الثلث ثمانية, انتهى المال. البنات لهن الثلثان, والأبوان لهما الثلث. انتهى المال. ماذا نفعل بالزوجة, أو الزوجات؟ تعول المسألة بالثمن, وثمن أربعة وعشرين ثلاثة, فهذا الثمن يكون للزوجات. الثلاثة معها أربعة وعشرين. الجميع سبعة وعشرون,.
وتسمى هذه المسألة: (المنبرية) ذكروا أن عليا - رضي الله عنه - سئل عنها وهو على المنبر وكان يخطب, فقال: صار الثمن تسعا. أي: ثمن الزوجة أو الزوجات ما حصل لها إلا التسع, وهو سهم من تسعة, فإن ثلاثة من سبعة وعشرين