فهرس الكتاب

الصفحة 1 من 414

الوضوء بالماء المغصوب

الحنفية

المبسوط: (1/ 206) وكذلك لو صلى في أرض مغصوبة أو صلى وعليه ثوب مغصوب عنده لا يجوز ; لأن العبادة لا تتأدى بما هو منهي عنه , والنهي عندنا إذا لم يكن لمعنى في الصلاة لا يمنع جوازها

كنز الدقائق -مع تبيين الحقائق:6/ 48) ألا ترى أنا نهينا عن التوضؤ بماء مملوك للغير بدون رضاه وعن الاستنجاء بأشياء كثيرة ثم إذا فعل ذلك تحصل به الطهارة وكذا الصلاة في الأرض المغصوبة والبيع منهي عنه ثم إذا فعل ذلك يفيد حكمه مع حرمته

الجوهرة النيرة:1/ 46) ويكره الصلاة في الثوب الحرير وعليه ; لأنه يحرم عليه لبسه في غير الصلاة ففيها أولى فإن صلى فيه صحت صلاته ; لأن النهي لا يختص بالصلاة , وإن صلى في ثوب مغصوب أو توضأ بماء مغصوب أو صلى في أرض مغصوبة فصلاته في ذلك كله صحيحة

رد المحتار على الدر المختار:1/ 341) لأن النهي في غيره , فلا ينفي مشروعيته كما لو توضأ بماء مغصوب أو استنجى بحجر مغصوب. قلت: والظاهر أنه أراد بالمشروعية الصحة , لكن يقال عليه: إن المقصود من السنة الثواب وهو مناف للنهي , بخلاف الفرض فإنه مع النهي يحصل به سقوط المطالبة , كمن توضأ بماء مغصوب فإنه يسقط به الفرض وإن أثم , بخلاف ما إذا جدد به الوضوء فالظاهر أنه وإن صح لم يكن له ثواب

رد المحتار على الدر المختار: (1/ 185) (قوله: ويجوز) أي يصح وإن لم يحل في نحو الماء المغصوب وهو أولى هنا من إرادة الحل

المالكية

الفواكه الدواني: 1/ 124) (وماء الآبار) ولو آبار ثمود وإن نهي عن استعمالها طيب طاهر , وتقدم صحة صلاة من توضأ بمائها أو تيمم على أرضها لأنه عليه الصلاة والسلام وإن أمرهم بطرح ما عجن من مائها لم يأمرهم بغسل أوانيهم , فالوضوء بمائها كالوضوء بماء المغصوب.

حاشية الدسوقي:1/ 145) (قوله: والمعتمد الإجزاء) أي مع الحرمة وقوله: قياسا على الماء المغصوب أي فإنه يجزئ الوضوء به مع الحرمة للتصرف في ملك الغير بغير إذنه

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت