فهرس الكتاب

الصفحة 110 من 414

عن الإمام رضي الله عنه أنه قال عن جر الإزار: إذا لم يرد به خيلاء فلا بأس به , وهو ظاهر كلام غير واحد من الأصحاب كما في الآداب الكبرى للعلامة ابن مفلح. وقال صاحب المحيط من الحنفية: روي أن أبا حنيفة رحمه الله ارتدى برداء ثمين قيمته أربعمائة دينار , وكان يجره على الأرض , فقيل له: أولسنا نهينا عن هذا؟ فقال: إنما ذلك لذوي الخيلاء , ولسنا منهم. قال في الآداب: واختار الشيخ تقي الدين عدم تحريمه , ولم يتعرض للكراهة , ولا عدمها" [1] "

الظاهرية

"428 - مسألة: ولا تجزئ الصلاة ممن جر ثوبه خيلاء من الرجال، وأما المرأة فلها أن تسبل ذيل ما تلبس ذراعا لا أكثر , فإن زادت على ذلك عالمة بالنهي بطلت صلاتها، وحق كل ثوب يلبسه الرجل أن يكون إلى الكعبين لا أسفل ألبتة ; فإن أسبله فزعا أو نسيانا فلا شيء عليه ...: عَنْ ابْنِ عُمَرَ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا- أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «لا يَنْظُرُ اللَّهُ إِلَى مَنْ جَرَّ ثَوْبَهُ خُيَلاءَ» [2] . فهذا عموم للسراويل , والإزار , والقميص وسائر ما يلبس. .عن ابن مسعود أنه قال: المسبل إزاره في الصلاة ليس من الله في حل ولا في حرام. وعن ابن عباس: لا ينظر الله إلى مسبل وعن مجاهد: كان يقال: من مس إزاره كعبه لم يقبل الله له صلاة فهذا مجاهد يحكي ذلك عمن قبله , وليسوا إلا الصحابة رضي الله عنهم لأنه ليس من صغار التابعين ; بل من أواسطهم وعن ذر بن عبد الله المرهبي - وهو من كبار التابعين: كان يقال: من جر ثيابه لم تقبل له صلاة ولا نعلم لمن ذكرنا مخالفا من الصحابة رضي الله عنهم. قال علي: فمن فعل في صلاته ما حرم عليه فعله فلم يصل كما أمر , ومن لم يصل كما أمر فلا صلاة له .. عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم: «مَنْ جَرَّ ثَوْبَهُ خُيَلاءَ لَمْ يَنْظُرْ اللَّهُ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ» ، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ - رضي الله عنه:"إِنَّ أَحَدَ شِقَّيْ ثَوْبِي يَسْتَرْخِي إِلا أَنْ أَتَعَاهَدَ ذَلِكَ مِنْهُ"فَقَالَ: رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم: «إِنَّكَ لَسْتَ تَصْنَعُ ذَلِكَ خُيَلاءَ» [3] . .. سألت أبا سعيد الخدري - رضي الله عنه - فقال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم -"

(1) انظر: غذاء الألباب: (2/ 215) .

(2) أخرجه البخاري في اللباس، باب: قول الله تعالى: (قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده) ، رقم: (5783) ، ومسلم في اللباس والزينة، باب: تحريم جر الثوب خيلاء، وبيان حد ما يجوز إرخاؤه، رقم: (2085) .

(3) أخرجه البخاري-واللفظ له- في المناقب، باب: قول النبي لو كنت متخذا خليلا، رقم: (3665) ، ومسلم في اللباس والزينة، باب: تحريم جر الثوب وبيان حد ما يجوز إرخاؤه، رقم: (2085) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت