فهرس الكتاب
الصَّلاة في ثوب فيه صور
يراجع: أحكام التصوير: (ص/369) ، والقول المبين في أخطاء المصلين: ص/
الحنفية
" (ولبس ثوب فيه تصاوير) لأنه يشبه حامل الصنم فيكره .." [1]
" (ولو لبس ثوبا فيه تصاوير يكره) لأنه يشبه حامل الصنم , والصلاة جائزة في جميع ذلك لاستجماع شرائطها , وتعاد على وجه غير مكروه , وهذا الحكم في كل صلاة أديت مع الكراهة" [2]
"وفي الخلاصة وتكره التصاوير على الثوب صلى فيه أو لم يصل ا هـ. وهذه الكراهة تحريمية وظاهر كلام النووي في شرح مسلم الإجماع على تحريم تصويره صورة الحيوان .. فينبغي أن يكون حراما لا مكروها إن ثبت الإجماع أو قطعية الدليل لتواتره قيد بالثوب لأنها لو كانت في يده وهو يصلي لا تكره لأنه مستور بثيابه كذا لو كان على خاتمه كما في الخلاصة وفي المحيط رجل في يديه تصاوير وهو يؤم الناس لا تكره إمامته لأنها مستورة بالثياب فصار كصورة في نقش خاتم وهو غير مستبين ا هـ" [3]
"وفي التمرتاشي لو صلى وفي ثوبه صورة وجب الإعادة وقال أبو اليسر هذا هو الحكم في كل صلاة أديت مع كراهة التحريم وفيه إشعار بأن كراهة التنزيه لا توجب وجوب الإعادة وكذا كراهة التحريم عند غير أبي اليسر بل الأولى أن تعاد عندهم انظر: الفروع: (انظر: الفتاوى الهندية: (ـ. وفي مكروهات الصَّلاة من فتح القدير والحق التفصيل بين كون تلك الكراهة كراهة تحريم فتجب الإعادة أو تنزيه فتستحب انظر: الفروع: (انظر: الفتاوى الهندية: (ـ. فاغتنم هذا التحرير" [4] .
"لا بأس للرجل أن يؤم الناس وعلى بدنه تصاوير ; لأنها مستورة بالثياب وكذا لو صلى وفي أصبعه خاتم فيه صورة صغيرة أو صلى ومعه دراهم عليها تماثيل ; لأنها صغيرة. كذا في فتاوى قاضي خان." [5]
"ويكره أن يصلي وبين يديه أو فوق رأسه أو على يمينه أو على يساره أو في ثوبه تصاوير وفي البساط روايتان والصحيح أنه لا يكره على البساط إذا لم يسجد على التصاوير وهذا إذا كانت الصورة كبيرة تبدو"
(1) انظر: تبيين الحقائق: (1/ 166) .
(2) انظر: الهداية مع نصب الراية: (2/ 111) .
(3) انظر: البحر الرائق: (2/ 29) .
(4) انظر: البحر الرائق: (2/ 87) .
(5) انظر: الفتاوى الهندية: (1/ 86) .