فهرس الكتاب

الصفحة 113 من 414

للناظر من غير تكلف. كذا في فتاوى قاضي خان ولو كانت صغيرة بحيث لا تبدو للناظر إلا بتأمل لا يكره" [1] "

المالكية

"قال مالك: وأنا أكره الصلاة في الكنائس لنجاستها من أقدامهم وما يدخلون فيها والصور التي فيها ... قلت: أكان مالك يكره أن يصلي الرجل إلى قبلة فيها تماثيل؟ قال: كره الكنائس لموضع التماثيل فهذا عنده لا شك أشد من ذلك. قال ابن القاسم: وسألت مالكا عن التماثيل وتكون في الأسرة والقباب والمنار وما أشبهها؟ قال: هذا مكروه وقال لأن هذه خلقت خلقا , قال: وما كان من الثياب والبسط والوسائد فإن هذا يمتهن , قال: وقد كان أبو سلمة بن عبد الرحمن يقول ما كان يمتهن فلا بأس به وأرجو أن يكون خفيفا ومن تركه غير محرم له فهو أحب إلي. قال: وسألنا مالكا عن الخاتم يكون فيه التماثيل أيلبس ويصلى به؟ قال: لا يلبس ولا يصلى به" [2] .

"قال القاضي: فتبين بهذه الأحاديث أن الصور ممنوعة على العموم , ثم جاء: إلا ما كان رقما في ثوب , فخص من جملة الصور , ثم بقول النبي - صلى الله عليه وسلم - لعائشة في الثوب المصور: أخريه عني ; فإني كلما رأيته ذكرت الدنيا فثبتت الكراهة فيه. ثم بهتك النبي - صلى الله عليه وسلم - الثوب المصور على عائشة منع منه , ثم بقطعها لها وسادتين حتى تغيرت الصورة وخرجت عن هيئتها بأن جواز ذلك إذا لم تكن الصورة فيه متصلة الهيئة , ولو كانت متصلة الهيئة لم يجز لقولها في النمرقة المصورة: اشتريتها لك لتقعد عليها وتتوسدها , فمنع منه وتوعد عليه , وتبين بحديث الصلاة إلى الصورة أن ذلك كان جائزا [في الرقم] في الثوب , ثم نسخه المنع , فهكذا استقر فيه الأمر. والله أعلم. [3] "

الشافعية

"وأما الثوب الذي فيه صور أو صليب أو ما يلهي فتكره الصلاة فيه وإليه وعليه للحديث" [4]

" (ويكره) أن يصلي (في ثوب فيه تصوير) أي صورة وأن يصلي إليه وعليه" [5]

(1) انظر: الفتاوى الهندية: (1/ 107) .

(2) انظر: المدونة: (1/ 182) .

(3) انظر: أحكام القرآن، لابن العربي:: (4/ 10) .

(4) انظر: المجموع شرح المهذب: (3/ 185) .

(5) انظر: روض الطالب: (1/ 179) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت