فهرس الكتاب
"وأجاز مالك والشافعي لبس الأحمر والمعصفر والمزعفر قاله البرزلي وقال النووي في شرح مسلم مذهب مالك جواز لبس المعصفر والأولى تركه." [1]
الشافعية
" (الرابعة) : يجوز لبس الثوب الأبيض والأحمر والأصفر والأخضر والمخطط وغيرها من ألوان الثياب , ولا خلاف في هذا ولا كراهة في شيء .. ودليل جواز الأحمر وغيره مع الإجماع حديث البراء - رضي الله عنه - قال:"رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في حلة حمراء" [2] . رواه البخاري ومسلم , وروى أيضا مثله من رواية أبي جحيفة - رضي الله عنه - [3] . وعن أبي رمثة {رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وعليه ثوبان أصفران} رواه أبو داود والترمذي بإسناد صحيح .. وعن أنس - رضي الله عنه - قال:"كان أحب الثياب إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الحبرة". رواه مسلم الحبرة برد مخطط من قطن أو كتان ويكون أحمر غالبا" [4]
"قال في المجموع: , ويحل منه خيط السبحة وخرج بالحرير غيره , فيحل مطلقا حتى الثوب الأحمر , والأخضر وغيرهما من المصوغات بلا كراهة نعم يحرم على الرجل لبس المزعفر دون المعصفر على المنصوص قال البيهقي , والصواب تحريم المعصفر عليه أيضا للأحاديث الصحيحة التي لو بلغت الشافعي لقال بها أوصانا بالعمل بالحديث الصحيح ذكر ذلك في الروضة" [5]
"وأما سائر المصبوغات فلا تحرم ولا تكره سواء الأحمر والأصفر والأخضر والأسود والمخطط ا ه" [6]
الحنابلة
"ولا يصح الصلاة في الثوب المغصوب والحرير والمكان المغصوب , هذا إذا كانت الصلاة فرضا وهو أصح الروايتين عن أحمد , وإن كانت نفلا. فقال الآمدي: لا تصح رواية واحدة. وقال أبو العباس: أكثر أصحابنا أطلقوا الخلاف وهو الصواب , لأن منشأ القول بالصحة أن جهة الطاعة مغايرة لجهة المعصية"
(1) انظر: شرح مختصر خليل، للخرشي: (1/ 253) .
(2) أخرجه البخاري في المناقب، باب: صفة النبي، رقم: (2551) ، ومسلم في الفضائل، باب: في صفة النبي وأنه كان أحسن الناس وجها، رقم: (2337) .
(3) أخرجه البخاري في الصَّلاة، باب: الصَّلاة في الثوب الأحمر، رقم: (376) ، ومسلم في الصَّلاة، باب: سترة المصلي، رقم: (403) .
(4) انظر: المجموع شرح المهذب: (4/ 236 - 237) .
(5) انظر: شرح البهجة: (2/ 47) .
(6) انظر: تحفة المحتاج: (3/ 27) .