فهرس الكتاب

الصفحة 131 من 414

"وكره للرجل لبس (أحمر مصمتا) " [1]

"زاد المعاد ج: 1 ص: 137) ولبس حلة حمراء والحلة إزار ورداء ولا تكون الحلة إلا اسما للثوبين معا وغلط من ظن أنها كانت حمراء بحتا لا يخالطها غيره وإنما الحلة الحمراء بردان يمانيان منسوجان بخطوط حمر مع الأسود كسائر البرود اليمنية وهي معروفة بهذا الإسم باعتبار ما فيها من الخطوط الحمر وإلا فالأحمر البحت منهي عنه أشد النهي ففي صحيح البخاري عَنْ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ - رضي الله عنه - قَالَ:"نَهَانَا النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ الْمَيَاثِرِ الْحُمْرِ وَالْقَسِّيِّ" [2] .@ .. وفي صحيحه أيضا عن علي - رضي الله عنه - قال:"نهى النبي عن لباس المعصفر".ومعلوم أن ذلك إنما يصبغ صبغا أحمر وفي بعض السنن .. ألا أرى هذه الحمرة قد علتكم .. @ وفي جواز لبس الأحمرمن الثياب والجوخ وغيرها نظر وأما كراهته فشديدة جدا فكيف يظن بالنبي أنه لبس الأحمرالقاني كلا لقد أعاذه الله منه وإنما وقعت الشبهة من لفظ الحلة الحمراء والله أعلم".

(1) انظر: مطالب أولي النهى: (1/ 346) .

(2) أخرجه البخاري في اللباس، باب: لبس القسي، رقم: (5838) ، ومسلم في اللباس والزينة، رقم: (2066) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت