فهرس الكتاب

الصفحة 133 من 414

الحنفية

"وكذا لا يجوز للرجال لبس المعصفر والمزعفر والمصبوغ بالورس أشار إلى ذلك الكرخي في باب الكفن" [1]

" (قوله ولا يلبس ثوبا مصبوغا بورس ولا بزعفران ولا بعصفر) ولا ينبغي له أن يتوسده ولا ينام عليه وهل يكره لبسه لغير المحرم من الرجال قال في الذخيرة نعم لما روي أن {ابن عمر قال نهاني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن لبس الحمرة وقال إياكم والحمرة فإنها زي الشيطان} " [2]

"ويكره لبس الثوب المعصفر. وفي المنتقى عن الإمام يكره للرجال أن يلبسوا الثوب المصبوغ بالعصفر أو الورس أو الزعفران وفي الذخيرة عن محمد النهي عن لبس المعصفر قيل المراد به أن يلبس المعصفر ليحبب نفسه للنساء وورد وإياكم والأحمر فإنه زي الشيطان ولا يكره اللبد الأحمر للسرج" [3]

" (ويكره) الثوب (الأحمر والمعصفر) للرجال ; لأنه عليه السلام {نهى عن لبس الأحمر والمعصفر} . وفي المنح ولا بأس بلبس الثوب الأحمر وبه صرح أبو المكارم في شرح النقاية وهذا ظاهر في أن المراد بالكراهة كراهة التنزيه لأنها ترجع إلى خلاف الأولى كما صرح به كثير من المحققين ; لأن كلمة لا بأس تستعمل غالبا فيما تركه أولى كما قاله بعض أهل التحقيق لكن صرح صاحب تحفة الملوك بالحرمة فأفاد أن المراد كراهة التحريم وهو المحمل عند الإطلاق." [4]

"قوله فأفاد أنها تحريم إلخ) هذا مسلم لو لم يعارضه تصريح غيره بخلافه ففي جامع الفتاوى قال أبو حنيفة والشافعي ومالك: يجوز لبس المعصفر وقال جماعة من العلماء: مكروه بكراهة التنزيه , وفي منتخب الفتاوى قال صاحب الروضة يجوز للرجال والنساء لبس الثوب الأحمر والأخضر بلا كراهة , وفي الحاوي الزاهدي يكره للرجال لبس المعصفر والمزعفر والمورس والمحمر أي الأحمر حريرا كان أو غيره إذا كان في صبغه دم وإلا فلا" [5]

(1) انظر: الجوهرة النيرة: (2/ 281) .

(2) انظر: الجوهرة النيرة: (1/ 151) .

(3) انظر: البحر الرائق: (8/ 216) .

(4) انظر: مجمع الأنهر: (2/ 532) .

(5) انظر: رد المحتار على الدر المختار: (6/ 357) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت