فهرس الكتاب
" (النكت/1/ 149) وقياس هذه المسألة على مسألة الأذان للجنب في المسجد في الحالة المحرمة فيه نظر لأن الأذان في هذه الحالة كالأذان والزكاة في أرض مغصوبة وفي@@ الصحة مع التحريم قولان وذكر بعض الأصحاب روايتين فإن قلنا بعدم الصحة فلا كلام وإن قلنا بالصحة وهو الصحيح من المذهب فالفرق ما ذكره بعض الأصحاب أن البقعة ليست من شرائط ذلك فلم يؤثر تحريمها في صحته بخلاف الخاتم وحمل شيء مغصوب لأنهما لم يتعلقا بشرط العبادة المأمور بها وهذا ظاهر إن شاء الله تعالى، وقال الشيخ وجيه الدين ويعصي الجنب بدخول المسجد بلا أذان ويجزي أذانه وكذا لو كان مكشوفا عن عورته لأنه ليس من شرائط الصلاة بخلاف الخطبة فإنها من شرائط الصلاة وفيها للشافعية وجهان مع صحة الأذان عندهم" [1]
" (ولا يبطلها) .. (لبس عمامة وخاتم منهي عنهما) كعمامة حرير وخاتم ذهب أو غصب (أو خف حرير) وتكة (أو وضع ثوب نحو غصب بنحو كمه) ; لأن النهي لا يعود إلى شرط الصلاة فلا يؤثر فيها" [2]
الموسوعة
"الصلاة بالعمامة: 11 - اتفق الفقهاء على استحباب ستر الرأس في الصلاة للرجل بعمامة وما في معناها ; لأنه - صلى الله عليه وسلم - {كان يصلي بالعمامة} . أما المرأة فواجب ستر رأسها. ونص الحنفية على كراهة صلاة الرجل مكشوف الرأس إذا كان تكاسلا لترك الوقار , لا للتذلل والتضرع انظر مصطلح: (رأس ف 5) " [3]
(1) انظر: النكت والفوائد السنية، لابن مفلح: (1/ 149 - 150) .
(2) انظر: مطالب أولي النهى: (1/ 336) .
(3) انظر: الموسوعة: (30/ 304) .