فهرس الكتاب
"وقال شيخنا: قد تجوز الصلاة خلف من لا يجوز توليته , وليس للناس أن يولوا عليهم الفساق , وإن نفذ حكمه أو صحت الصلاة خلفه. وقال أيضا: اتفق الأئمة على كراهة الصلاة خلفه , واختلفوا في صحتها , لم يتنازعوا أنه لا ينبغي توليته." [1]
"تنبيه: يستثنى: صلاة الجمعة فإنها تصلى خلفه .. وعنه لا يصلي الجمعة أيضا خلفه , وهو ظاهر كلام جماعة من الأصحاب." [2]
" (ولا تصح إمامة فاسق بفعل) كزان وسارق وشارب (أو اعتقاد) كخارجي ورافضي (ولو كان مستورا) لقوله تعالى {أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون .. وعن ابن عمر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال اجعلوا أئمتكم خياركم فإنهم وفدكم بينكم وبين ربكم} لكن قال البيهقي عن هذا: إسناده ضعيف @ (وتصح الجمعة والعيد) خلف فاسق (بلا إعادة إن تعذرت خلف غيره) " [3]
(1) انظر: الفروع: (4/ 599) .
(2) انظر: الإنصاف: (2/ 254) .
(3) انظر: كشاف القناع: (1/ 474 - 475) ، ومطالب أولي النهى: (1/ 652) .