فهرس الكتاب
الصفحة 196 من 414
وقيل: لا يجوز ; لأنه رخصة , فلم تبح له كرخص السفر , والأول أولى , وهذا ينتقض بسائر رخص الحضر." [1] "
" (ولا يترخص في سفر معصية بقصر ولا فطر , ولا أكل ميتة نصا) ; لأنها رخص والرخص لا تناط بالمعاصي" [2]
(1) انظر: المغني: (1/ 51 - 52) .
(2) انظر: كشاف القناع: (1/ 505) .
حجم الخط: