الوضوء من الآنية المغصوبة
الحنفية
المبسوط: (1/ 206) والنهي عندنا إذا لم يكن لمعنى في الصلاة لا يمنع جوازها ,
رد المحتار: (1/ 183) (قوله: ويجوز) أي يصح وإن لم يحل في نحو الماء المغصوب
رد المحتار: (1/ 341) نحو الحجر لم يقصد بذاته بل ; لأنه مزيل , غاية الأمر أن الإزالة بهذا الخاص منهي وذا لا ينفي كونه مزيلا. ونظيره لو صلى السنة في أرض مغصوبة كان آتيا بها مع ارتكاب المنهي عنه. ا هـ. قلت: وأصل الجواب مصرح به في كافي النسفي حيث قال: لأن النهي في غيره , فلا ينفي مشروعيته كما لو توضأ بماء مغصوب أو استنجى بحجر مغصوب. قلت: والظاهر أنه أراد بالمشروعية الصحة ,
المالكية
الشافعية
المهذب، للشيرازي -مع المجموع-: 1/ 303) وإن توضأ منه صح الوضوء ; لأن المنع لا يختص بالطهارة فأشبه الصلاة في الدار المغصوبة , ولأن الوضوء هو جريان الماء على الأعضاء , وليس في ذلك معصية وإنما المعصية في استعمال الظرف دون ما فيه
روض الطالب: (1/ 26) يجوز استعمال كل إناء طاهر) أي من حيث إنه طاهر فلا يرد تحريم استعمال جلد أو غيره من آدمي , ولا مغصوب لأن تحريمهما لا من هذه الحيثية بل من حيث حرمة الآدمي , والاستيلاء على حق الغير
حا شيتا قليوبي وعميرة: (1/ 31) (ويحل استعمال إلخ) هو شروع في وسيلة الوسيلة التي هي ظروف المياه لاحتياجها إليها كما مر في الاجتهاد والمراد بالحل ما قابل الحرمة لأنه الأصل فيه ولما يأتي في الكراهة , فخرج به المغصوب
البجيرمي على الخطيب: 1/ 115) والمعنى أنه يحل من حيث الطهارة وإن حرم لنحو غصب
الحنابلة