فهرس الكتاب

الصفحة 27 من 414

المحل حصلت الطهارة وكذلك لو استنجى بيد اجنبي فقد اثم واجزاه واما المستنجى به فهو شرط في الاستنجاء كالماء في الطهارة والتراب في التيمم فان كان محرما لعينه كان كالوضوء بالماء النجس وان كان لحق الغير كان كالمتوضئ بالماء المغصوب او اشد لانه رخصة

بداية المجتهد: (1/ 61) فمن دل عنده النهي على الفساد لم يجز ذلك ومن لم ير ذلك إذ كانت النجاسة معنى معقولا حمل ذلك على الكراهية ولم يعده إلى إبطال الاستنجاء بذلك ومن فرق بين العظام والروث فلأن الروث نجس عنده

الحنفية

شرح معاني الآثار: (1/ 124) فثبت بهذه الآثار أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إنما نهى عن الاستنجاء بالعظام لمكان الجن لا لأنها لا تطهر كما يطهر الحجر. وجميع ما ذهبنا إليه من الاستنجاء بالعظام أنه يطهر. قول أبي حنيفة , وأبي يوسف , ومحمد بن الحسن , رحمهم الله تعالى.

(بدائع الصنائع:(1/ 18) ويكره بالروث , وغيره من .. ويكره بالعظم ... فإن فعل ذلك يعتد به عندنا , فيكون مقيما سنة , ومرتكبا كراهة , ويجوز أن يكون لفعل واحد جهتان مختلفتان , فيكون بجهة كذا , وبجهة .. (ولنا) أن النص معلول بمعنى الطهارة وقد حصلت بهذه الأشياء كما تحصل بالأحجار , إلا أنه كره بالروث لما فيه من استعمال النجس , وإفساد علف دواب الجن , وكره بالعظم لما فيه من إفساد زادهم على ما نطق به الحديث , فكان النهي عن الاستنجاء به لمعنى في غيره لا في عينه , فلا يمنع الاعتداد به وقوله:"الروث نجس في نفسه"مسلم , لكنه يابس لا ينفصل منه شيء إلى البدن فيحصل باستعماله نوع طهارة بتقليل النجاسة.

رد المحتار: (1/ 339) (قوله: وكره تحريما

المالكية

التاج والإكليل: (1/ 416) مالك: إن استنجى بعظم أجزأه وبئس ما فعل.

مواهب الجليل: (1/ 289) قال في الطراز فيمن استجمر بعظم أو روث وأنقى: أجزأه , خلافا للشافعي , ثم قال: فإن بقي في المحل شيء من ذلك مثل عظم الميتة الرطب تبقى رطوبته أو روث يتفتت فهذا لا يجزئه ويؤمر بغسل المحل من تلك النجاسة ; لأنها نجاسة طارئة عليه

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت