الشافعية
المهذب مع المجموع: (1/ 132) وما له حرمة من المطعومات كالخبز والعظم لا يجوز الاستنجاء به .. فإن خالف واستنجى به لم يجزئه , ولان الاستنجاء بغير الماء رخصة , والرخص لا تتعلق بالمعاصي).
المجموع شرح المهذب: (1/ 135) فإن خالف واستنجى به عصى ولا يجزئه. هكذا نص عليه الشافعي وقطع به الجمهور , وفيه وجه أنه يجزئه إن كان العظم طاهرا لا زهومة عليه , حكاه الخراسانيون لحصول المقصود , والصحيح الأول ; لأنه رخصة فلا تحصل بحرام , وقد اتفقوا على تحريمه ,
روض الطالب مع أسنى المطالب: (1/ 51) (ويجوز) الاستنجاء (بذهب., ..(لا بمحترم كمطعوم) للآدمي كالخبز أو للجن كالعظم
حاشية الجمل: (1/ 96) وخرج بالملوث وبغير محترم: المحترم كالمطعوم , وبالمدبوغ: غيره فلا يجزئ الاستنجاء بواحد مما ذكر ويعصي به في المحترم ..
المجموع: (1/
الحنابلة
المغني: (1/ 104) (214) مسألة: قال: إلا الروث والعظام والطعام , وجملته أنه لا يجوز الاستجمار بالروث ولا العظام , ولا يجزئ في قول أكثر أهل العلم , وبهذا قال الثوري , والشافعي , وإسحاق. وأباح أبو حنيفة الاستنجاء بهما ; لأنهما يجففان النجاسة , وينقيان المحل , فهما كالحجر. وأباح مالك الاستنجاء بالطاهر منهما. وقد ذكرنا نهي النبي - صلى الله عليه وسلم - عنهما.
الفتاوى الكبرى، لابن تيمية (1/ 340) والصحيح: أنه إذا استجمر بأقل من ثلاثة أحجار , فعليه تكميل المأمور به , وأما إذا استجمر بالعظم , واليمين , فإنه يجزئه , فإنه قد حصل المقصود بذلك وإن كان عاصيا , والإعادة لا فائدة فيها.
الاختيارات، لابن تيمية: (ص/9) يجزئ الاستجمار بالروث والعظم، لأن النهي لإفساده، لا لكونه لاينقي
وقال في الفروع: (1/ 123) :"وانفرد شيخنا بإجزائه بروث وعظم، وظاهر كلامه وبما نهي عنه".وانظر: شرح الزركشي: (1/ 228) .