فهرس الكتاب

الصفحة 73 من 414

التيمم و كالزينة و البقعة في الصلاة و كالمال في الحج فانه يكون متقربا إلى الله بنفس ما حرمه و مطيعا له بقدر ما حرمه والتقرب إلى الله و الطاعة له بفعل ما حرمه محال و لا يصح و لا يجزئ" [1] ."

"القواعد والفوائد الأصولية ج: 1 ص: 117 ورأيت في تعاليق بعض شيوخنا أنه ينبنى على أن التيمم رخصة أو عزيمة التيمم بتراب مغصوب وفى سفر المعصية ونحوها قلت وفى بناء التيمم بالتراب المغصوب على ذلك نظر فإنه لا خلاف بين أصحابنا وغيرهم أن الوضوء عزيمة ومع هذا فلو توضأ بماء مغصوب لا يصح وضوءه على الصحيح والله أعلم، لكن قد يقال إن قلنا هو رخصة يخرج لنا فيه الطريقان في الاستجمار بالحجر المغصوب أحدهما لا يصح جزما والآخر حكمه حكم الوضوء بالماء المغصوب" [2]

الظاهرية

"وقالوا: كل من ذكرتم بمنزلة من صلى مصرا على الزنى , وقتل النفس .. قال علي: ليس شيء مما قالوا من باب ما قلنا , لأن الصلاة لا بد فيها من إقامة في مكان واحد .. ومن ستر عورة .. ومن ماء يتطهر به أو تراب يتيمم به .. وليس الطلاق , ولا النكاح , ولا العتاق .. معلقا بشيء مما ذكرنا .. فمن صلى .. وستر عورته بما حرم عليه سترها به .. وعوض الماء المحرم عليه , أو التراب المحرم عليه من الماء المأمور به , أو التراب المأمور به: فلم يصل قط الصلاة التي أمره الله تعالى بها ; وهو والذي صلى إلى غير القبلة عمدا سواء ولا فرق". [3]

(1) انظر: شرح العمدة، لابن تيمية: (4/ 280 - 281) .

(2) انظر: القواعد والفوائد الأصولية، لابن اللحام: (1/ 117) .

(3) انظر: المحلى: (/353) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت