فهرس الكتاب
"وهو رخصة مطلقا لأنه انتقال من صعوبة إلى سهولة , وإنما جاز بالتراب المغصوب لأنه آلة لا سبب مجوز ووجوبه على العاصي لحرمة الوقت , وقيل: عزيمة لما ذكر , والرخصة في إسقاط القضاء , وقيل رخصة في الفقد الشرعي دون الحسي" [1]
"وهو رخصة مطلقا وصحته بالتراب المغصوب لكونه آلة الرخصة لا المجوز لها والممتنع إنما هو كون سببها المجوز لها معصية" [2]
" (مغني المحتاج/1/ 66) قيل وحلالافلا يكفي المسح علىلمغصوب لأنه رخصة والرخصة لا تناط بالمعاصي، والأصح لا يشترط ذلك لأن الخف يستوفي به الرخصة لا أنه المجوز للرخصة بخلاف منع القصر في سفر المعصية إذ المجوز له السفر ولا يشكل ذلك بعدم صحة الاستجمار بالمحترم كما مر لأن الحرمة ثم لمعنى قائم بالآلة بخلافه هنا وعلى هذا فيكفي المسح على المغصوب والديباج الصفيق والمتخذ من فضة أو ذهب للرجل وغيره كالتيمم بتراب مغصوب".
"فتح الوهاب (ج: 1 ص: 32) ولو كان محرما فيكفي مغصوب وذهب وفضة كالتيمم بتراب مغصوب" [3] .
الحنابلة
" (مباح) فلا يصح بمغصوب ونحوه لحديث {من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد} . قال في الفروع: وتراب مغصوب كالماء ," [4]
"و بهذا يظهر الفرق بين هذا و بين من ارتكب في الصلاة محظورا لا تعلق له بواجباتها مثل لبس خاتم الذهب و حمل المغصوب فان ذلك معصية منفصلة عن العبادة و إن كانت فيها فأشبهت الظلم و البغي للصائم و المحرم فان هذه المعاصي تقابل الثواب إن كانت بقدره مع براءة الذمة من عهدة الواجب فيبقى لا له و لا عليه لا يعاقب عقوبة التارك و لا يثاب ثواب الفاعل كما في الحديث رب صائم حظه من صيامه الجوع و العطش و رب قائم حظه من قيامه السهر أما إذا كان شرط صحة العبادة التي لا تتم ألا به أو شرط وجوبها@@ الذي به يمكن أداؤها أيضا مفعولا على الوجه المحرم كالماء و التراب في الوضوء و"
(1) انظر: حاشيتا قليوبي وعميرة: (1/ 88) .
(2) انظر: تحفة المحتاج: (1/ 324) ، ومغني المحتاج: (1/ 66) .
(3) انظر: فتح الوهاب: (1/ 32) .
(4) كشاف القناع: (1/ 172) وانظر: الفروع: (1/ 223) ، والإنصاف: (1/ 286) ، والروض المربع: (1/ 91) .