فهرس الكتاب
التيمم بالتراب المحرم
-ملاحظة: تراجع مسألة الوضوء بالماء المغصوب.
الحنفية
"وأجاب في النهر بأن المسنون إنما هو الإزالة , ونحو الحجر لم يقصد بذاته بل ; لأنه مزيل , غاية الأمر أن الإزالة بهذا الخاص منهي وذا لا ينفي كونه مزيلا. ونظيره لو صلى السنة في أرض مغصوبة كان آتيا بها مع ارتكاب المنهي عنه. ا هـ. قلت: وأصل الجواب مصرح به في كافي النسفي حيث قال: لأن النهي في غيره , فلا ينفي مشروعيته كما لو توضأ بماء مغصوب أو استنجى بحجر مغصوب" [1] .
المالكية
"قال ابن عبد السلام والمصنف في التوضيح: نفي ابن الحاجب الترخص بسبب العصيان يحتمل أن يريد به نفي التيمم خاصة وهو الأقرب من مراده ويحتمل أن يريد نفي الترخص عموما كالتيمم والمسح على الخفين وأكل الميتة , وقال ابن عبد السلام: والحق أنه لا ينتفي من الترخص بسبب العصيان إلا رخصة يظهر أثرها في السفر دون الحضر كالقصر والفطر , وأما رخصة يظهر أثرها في السفر والإقامة كالتيمم والمسح على الخفين فلا يمنع العصيان منها ومعنى هذا لابن رشد , انتهى" [2] .
الشافعية
"ومثل هذا لو توضأ أو تيمم بماء أو بتراب مغصوب , أو ذبح بسكين مغصوب , أو أقام الإمام الحد بسوط مغصوب - صح الوضوء والتيمم والذبح والحد , ويأثم" [3]
"وكذلك من فوائده التيمم بالتراب المغصوب"يجوز"إن قلنا عزيمة وإن قلنا رخصة فوجهان." [4]
"ويصح بتراب الوقف والمسجد والتراب المغصوب وإن حرم استعماله" [5]
(1) انظر: رد المحتار على الدر المختار: (1/ 341) .
(2) انظر: مواهب الجليل: (1/ 326) ،والتاج والإكليل: (1/ 469) .
(3) انظر: المجموع: (1/ 307) .
(4) انظر: المنثور في القواعد: (2/ 165) ، والأشباه والنظائر، للسيوطي: (ص/139) .
(5) أسنى المطالب: (1/ 72) ، وشرح البهجة: (1/ 97) .