فهرس الكتاب
" (قوله: والمعتمد الإجزاء) أي مع الحرمة وقوله: قياسا على الماء المغصوب أي فإنه يجزئ الوضوء به مع الحرمة للتصرف في ملك الغير بغير إذنه (قوله: والثاني) أي وهو القول بعدم إجزاء المسح على المغصوب" [1]
الشافعية
"لو لبس خف ذهب أو فضة فهو حرام بلا خلاف , وهل يصح المسح عليه؟ فيه الوجهان اللذان في المغصوب .. وقطع البغوي بالمنع , ويمكن الفرق بأن تحريم الذهب والفضة لمعنى في نفس الخف فصار كالذي لا يمكن متابعة المشي عليه بخلاف المغصوب , ولو لبس الرجل خفا من حرير صفيق يمكن متابعة المشي عليه فينبغي أن يكون كالذهب." [2] والله أعلم.
"قيل: وحلالا) فلا يكفي المسح على المغصوب لأنه رخصة , والرخص لا تناط بالمعاصي , والأصح لا يشترط ذلك فيكفي المسح على المغصوب كالوضوء بماء مغصوب وعلى المسروق وعلى الحرير للرجل وغيره" [3]
الحنابلة
فصل: فإن كان الخف محرما ; كالقصب والحرير , لم يستبح المسح عليه في الصحيح من المذهب , وإن مسح عليه , وصلى , أعاد الطهارة والصلاة ; لأنه عاص بلبسه , فلم تستبح به الرخصة , كما لا يستبيح المسافر رخص السفر لسفر المعصية. [4]
" (ومن شرطه) أي: المسح على الخف ونحوه (أيضا إباحته) ; لأن المسح رخصة , فلا تستباح بالمعصية (فلا يصح) المسح (على) خف (مغصوب , و) لا (حرير ولو في ضرورة , ..(فإن صلى) وقد مسح عليه إذن (أعاد الطهارة والصلاة) لبطلانهما (ويصح) المسح (على) خف ونحوه (حرير لأنثى فقط) " [5]
(1) حاشية الدسوقي: (1/ 144)
(2) انظر: المجموع: (1/ 538 - 539) .
(3) حاشيتا قليوبي وعميرة: (1/ 68) .
(4) انظر: المغني: (1/ 180 - 181)
(5) كشاف القناع: (1/ 116)