الفروع: 1/ 74) وهل يكره المسخن بنجس أم لا (و م) فيه روايتان وكذا مسخن بمغصوب
الإنصاف: (1/ 28) ومنها: المسخن بالمغصوب. وفي كراهة استعماله روايتان. إحداهما: يكره , وهو المذهب والرواية الثانية: لا يكره.
شرح منتهى الإرادات: (1/ 16) أو) مسخن (بمغصوب) ونحوه , وكذا ماء بئر في موضع غصب , أو حفرها أو أجرته غصب. فيكره الماء لأنه أثر محرم.
تصحيح الفروع: للمرداوي: (1/ 75) (المسألة الثانية 3) حكى في كراهة المسخن بالمغصوب روايتين .. أحدهما يكره , وهو الصحيح .. والرواية الثانية: لا يكره. قلت ويحتمل التحريم , ولم أره.
الفروع: (1/ 72) ولا يكره متغير بنجس مجاور (ش) أو مسخن بطاهر لذلك ,
المغني: (1/ 27) (9) فصل: ولا يكره الوضوء بالماء المسخن بطاهر , إلا أن يكون حارا يمنع إسباغ الوضوء لحرارته. وممن روي عنه أنه رأى الوضوء بالماء المسخن عمر وابنه , وابن عباس , وأنس رضي الله عنهم. وهو قول أهل الحجاز وأهل العراق جميعهم غير مجاهد , ولا معنى لقوله , فإن زيد بن أسلم روى: أن عمر كان له قمقمة يسخن فيها الماء , وعن ابن عباس - رضي الله عنه - أنه دخل حماما بالجحفة , وذكر ابن عقيل حديثا عن شريك رحال النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: {أجنبت وأنا مع النبي - صلى الله عليه وسلم - فجمعت حطبا , فأحميت الماء , فاغتسلت. فأخبرت النبي - صلى الله عليه وسلم - فلم ينكر علي} ; ولأنها صفة , خلق عليها الماء فأشبه ما لو برده.
نصب الراية: (1/ 166/167) ما ورد في الماء المسخن روى البيهقي في"سننه"والطبراني في"معجمه"من حديث العلاء بن الفضل بن موسى المنقري ثنا الهيثم بن رزين عن أبيه عن الأسلع بن شريك , قال: {كنت أرحل ناقة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأصابتني جنابة في ليلة باردة , وأراد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الراحلة , فكرهت أن أرحل ناقته وأنا جنب , وخشيت أن أغتسل بالماء البارد فأموت أو أمرض , فأمرت رجلا من الأنصار فرحلها , ووضعت أحجارا فأسخنت بها ماء فاغتسلت. ثم لحقت برسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه , فقال: يا أسلع مالي أرى راحلتك تضطرب؟ فقلت: يا رسول الله لم أرحلها , ولكن رحلها رجل من الأنصار. قال: ولم؟ قلت: أصابتني جنابة فخشيت القر على نفسي , فأمرته أن يرحلها , ووضعت أحجارا , فأسخنت ماء فاغتسلت به , فأنزل الله تعالى: يأيها الذين آمنوا لا تقربوا الصَّلاة وأنتم سكارى} إلى قوله: {عفوا غفورا} انتهى. قال الذهبي في"مختصر سنن البيهقي": تفرد به العلاء