المشقة من حيث هي ليست بقربة بل منهي عنها لقوله - صلى الله عليه وسلم: إن لنفسك عليك حقا قال بعض العلماء وربما كان في فعله العقاب على قدر المفسدة انتهى.
مواهب الجليل: (1/ 80) المسخن بالنار لا كراهة فيه كما صرح بذلك ابن الحاجب وغيره لكن قيد ذلك ابن الكروي بأن لا يكون شديد التسخين فإن كان شديد التسخين كره ومثله شديد البرودة قال: لأنه ينافي الخشوع وقال غيره: لأنه يمنع الإسباغ
الفواكه الدواني: (1/ 146) الرابعة: لم يتعرض لمكروهاته وعدها بعضهم ستة: الإكثار من صب الماء , والوضوء في الخلاء , وكشف العورة , والكلام في أثنائه بغير ذكر الله , والزيادة في المغسول على ثلاث وعلى الواحدة في الممسوح , والاقتصار على الواحدة لغير العالم
حاشية الدسوقي: (1/ 104) وأما مكروهاته فالإكثار من صب الماء وكثرة الكلام في غير ذكر الله والزيادة على الثلاثة في المغسول وعلى واحدة في الممسوح على الراجح وإطالة الغرة ومسح الرقبة والمكان الغير الطاهر وكشف العورة والله أعلم
الشافعية
المجموع: 1/ 137 - 136) لا تكره الطهارة .. ولا بالمسخن ما لم يخف الضرر لشدة حرارته سواء سخن بطاهر أو نجس , وهذه المسائل كلها متفق عليها عندنا , وفي كلها خلاف لبعض السلف .. وأما المسخن فالجمهور: أنه لا كراهة وحكى أصحابنا عن مجاهد كراهته , وعن أحمد كراهة المسخن بنجاسة , وليس لهم دليل فيه روح , ودليلنا النصوص المطلقة ولم يثبت نهي.(
روض الطالب: 1/ 9)و) لا يكره (متسخن) بالنار (ولو بنجاسة) لعدم ثبوت نهي فيه ,
شرح البهجة: (1/ 26 - 27) (و) ماء (متشمس) ولو بنفسه (بقطر) بضم القاف أي: بناحية (الحر) الشديد بخلاف المعتدلة والباردة (في) إناء (منطبع) أي: مطرق كحديد ونحاس بخلاف غيره كالبرك والحياض وإناء الخزف والحجر (يكره) استعماله شرعا في البدن طهارة وغيرها لما روى البيهقي {أنه - صلى الله عليه وسلم - قال لعائشة وقد سخنت ماء بالشمس يا حميراء لا تفعلي هذا فإنه يورث البرص} ولما روى الشافعي عن عمر أنه كان يكره الاغتسال بالماء المشمس وقال إنه يورث البرص والمعنى أن الشمس بحدتها تفصل من المنطبع زهومة تعلو الماء فإذا لاقت البدن خيف عليه البرص بخلاف المسخن بالنار كما سيأتي لذهاب الزهومة بها
الحنابلة